المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما حكم لبس القصير للفتيات مع تغطية الساقين بشراب طويل؟


نبض الدعوة
01-10-2012, 06:33 AM
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باركَ الله فيكَ شيخنا الكريم وجعله في ميزان حسناتك
سألت إحدى الأخوات : ما حكم لبس القصير للفتيات مع تغطية الساقين بشراب طويل وثقيل نوعا ما ، والله يعطيكم العافية
وجزاكَ الله عنا خيراً

http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

يجوز في حقّ الصغيرات دون البالغات ومَن تَلْتَفِت إليهن أنظار الرِّجال .
ولا يجوز للمرأة البالغة أو مِن تَلْتَفِت إليها أنظار الرِّجال أن تلبس مِن اللباس ما يَصِف حجم الأعضاء أو يَشِفّ عما تحته مِن لون البشرة ؛ لأنه ليس المقصود مِن الحجاب ستر لون البشرة فحسب ، بل سَتْر مَحَاسِن البَدَن ، وعدم لُبس ما يَصِف حجْم أعضاء المرأة .

وسبق بيان أدلة هذه المسألة هنا :
ضوابط لباس المرأة أمام محارمها وأمام النساء
http://www.saaid.net/Doat/assuhaim/85.htm

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد