عبق
12-02-2010, 12:38 PM
شيخنا الفاضل عبد الرحمن السحيم _ حفظه الله _
تسأل إحدى النساء أن زوجها كان يسير بسيارته على طريق سريع فدهس أحد المارين إذ كان يقطع الشارع .
أُدخل الرجل المدهوس المشفى وأجريت له عدة عمليات ثم انتقل إلى رحمة الله .
تسأل : هل علي زوجها دفع الدية فقط ؟ أم يصوم شهرين متتالين مع دفع الدية ؟
وذلك حسبما سمعت
وهل إن كان عليه صيام شهرين متتابعين وحال ظرف دون المتابعة كالمرض يعيد من جديد عدة الستين يوماً ؟
وشكر الله لكم جهودكم .
http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif
الجواب/
وحفظك الله ورعاك .
الدية على عاقلته إن لم يتنازل أولياء الْمَيِّت .
وعليه مع ذلك الكفارة ، وهي : عتق رقبة ، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين ، لقوله تعالى : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا) ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا) .
وإذا لزمه صيام شهرين ، فيجب فيهما التتابُع .
وإن قطع الشهرين يوم عيد أو مرض أعجزه عن المتابعة ، فإنه يُتمّ صيامه ، ولا يضرّه الانقطاع لأنه معذور ، أما إذا كان الانقطاع لغير عُذر فيجب أن يستأنف .
قال ابن كثير : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ) أي : لا إفطار بينهما بل يسرد صومهما إلى آخرهما ، فإن أفطر من غير عُذر مِن مَرض أو حَيض أو نُفاس استأنف . واختلفوا في السَّفَر ، هل يَقطع أم لا ؟ على قولين . اهـ .
ومن لزمته الكفارة في مثل هذا ، فليس له أن يقطع التتابع .
قال الإمام مالك : وليس لأحد وَجَب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله تعالى أن يُفطر إلاَّ مَن عُذر أو مرض أو حيض ، وليس له أن يسافر فيفطر . اهـ .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض
تسأل إحدى النساء أن زوجها كان يسير بسيارته على طريق سريع فدهس أحد المارين إذ كان يقطع الشارع .
أُدخل الرجل المدهوس المشفى وأجريت له عدة عمليات ثم انتقل إلى رحمة الله .
تسأل : هل علي زوجها دفع الدية فقط ؟ أم يصوم شهرين متتالين مع دفع الدية ؟
وذلك حسبما سمعت
وهل إن كان عليه صيام شهرين متتابعين وحال ظرف دون المتابعة كالمرض يعيد من جديد عدة الستين يوماً ؟
وشكر الله لكم جهودكم .
http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif
الجواب/
وحفظك الله ورعاك .
الدية على عاقلته إن لم يتنازل أولياء الْمَيِّت .
وعليه مع ذلك الكفارة ، وهي : عتق رقبة ، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين ، لقوله تعالى : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا) ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا) .
وإذا لزمه صيام شهرين ، فيجب فيهما التتابُع .
وإن قطع الشهرين يوم عيد أو مرض أعجزه عن المتابعة ، فإنه يُتمّ صيامه ، ولا يضرّه الانقطاع لأنه معذور ، أما إذا كان الانقطاع لغير عُذر فيجب أن يستأنف .
قال ابن كثير : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ) أي : لا إفطار بينهما بل يسرد صومهما إلى آخرهما ، فإن أفطر من غير عُذر مِن مَرض أو حَيض أو نُفاس استأنف . واختلفوا في السَّفَر ، هل يَقطع أم لا ؟ على قولين . اهـ .
ومن لزمته الكفارة في مثل هذا ، فليس له أن يقطع التتابع .
قال الإمام مالك : وليس لأحد وَجَب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله تعالى أن يُفطر إلاَّ مَن عُذر أو مرض أو حيض ، وليس له أن يسافر فيفطر . اهـ .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض