المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يجوز للمُوكَّل بتوزيع الزكاة أن يأخذ منها دون علم صاحبها؟


ناصرة السنة
20-09-2012, 10:20 AM
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ الفاضل ، والمعلم الجليل
هل يجوز لرجل وكل من قبل صاحب مال لإخراج زكاة ماله على المستحقين لأنه ليس على دراية كافية بمستحقي الزكاة في الآية الكريمة" إنما الصدقات.." وهذا الوكيل على علم بأناس هم يستحقون مال الزكاة وهو أمين ، وهو أيضا من المستحقين ، فهو من الغارمين فعليه من الديون كثير ، ولكن منعه الحياء من ذكر ذلك لصاحب المال لأمرين
- سترا لبلاء الله له حتى يأخذ الأجر
- حتى لا يساء الظن به أن طمع في صاحب المال
مع العلم أن هذا الوكيل قائم بجمع تبرعات للفقراء وأصحاب الحوائج ويحسبه الجاهل غنيا من التعفف ،وذلك على سبيل الجهد الفردي ليس تحت رعاية جمعية أو غيره
أفيدونا جزاكم الله خيرا


http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا

إذا كان صاحب المال وكّله على توزيع الزكاة ، فلا يجوز له تأخير إخراجها .
ويجوز أن يأخذ منها إذا كان مُسْتَحِقًّا ، إلاّ أن ينصّ صاحب المال على أشخاص أو أصناف من أهل الزكاة ولا يدخل فيهم .

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد