راجية العفو
18-09-2012, 10:40 PM
السؤال
جزاك الله خير
هل يجوز إخراج زكاة الذهب أن أشتري به ذهبا لفتاة تتزوج مستحقة أو فقيرة أم لا بد أن يكون مالا
بارك الله فيك ونفع بعلمك
http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif
الجواب :
وجزاك الله خيرا ، وبارك الله فيك .
يجوز أن تُخرج زكاة الذهب مِن الذهب ، ويجوز أن تُخرَج من النقود الورقية .
ودفع زكاة الذهب مالاً أنفع للفقير .
وسُئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : عَمَّنْ أَخْرَجَ الْقِيمَةَ فِي الزَّكَاةِ ؛ فَإِنَّهُ كَثِيرًا مَا يَكُونُ أَنْفَعَ لِلْفَقِيرِ : هَلْ هُوَ جَائِزٌ ؟ أَمْ لا ؟
فَأَجَابَ رحمه الله : وَأَمَّا إخْرَاجُ الْقِيمَةِ فِي الزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، فَالْمَعْرُوفُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لا يَجُوزُ ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَجُوزُ ، وَأَحْمَد - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَدْ مَنَعَ الْقِيمَةَ فِي مَوَاضِعَ وَجَوَّزَهَا فِي مَوَاضِع ؛ فَمِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ أَقَرَّ النَّصَّ ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهَا عَلَى رِوَايَتَيْنِ .
وَالأَظْهَرُ فِي هَذَا : أَنَّ إخْرَاجَ الْقِيمَةِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَلا مَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ مَمْنُوعٌ مِنْهُ . اهـ .
والزواج ليس مِن دواعي إعطاء الزكاة ؛ لأن التي ستتزوّج سوف يكون لها مهر يكفيها عادة .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
جزاك الله خير
هل يجوز إخراج زكاة الذهب أن أشتري به ذهبا لفتاة تتزوج مستحقة أو فقيرة أم لا بد أن يكون مالا
بارك الله فيك ونفع بعلمك
http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif
الجواب :
وجزاك الله خيرا ، وبارك الله فيك .
يجوز أن تُخرج زكاة الذهب مِن الذهب ، ويجوز أن تُخرَج من النقود الورقية .
ودفع زكاة الذهب مالاً أنفع للفقير .
وسُئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : عَمَّنْ أَخْرَجَ الْقِيمَةَ فِي الزَّكَاةِ ؛ فَإِنَّهُ كَثِيرًا مَا يَكُونُ أَنْفَعَ لِلْفَقِيرِ : هَلْ هُوَ جَائِزٌ ؟ أَمْ لا ؟
فَأَجَابَ رحمه الله : وَأَمَّا إخْرَاجُ الْقِيمَةِ فِي الزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، فَالْمَعْرُوفُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لا يَجُوزُ ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَجُوزُ ، وَأَحْمَد - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَدْ مَنَعَ الْقِيمَةَ فِي مَوَاضِعَ وَجَوَّزَهَا فِي مَوَاضِع ؛ فَمِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ أَقَرَّ النَّصَّ ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهَا عَلَى رِوَايَتَيْنِ .
وَالأَظْهَرُ فِي هَذَا : أَنَّ إخْرَاجَ الْقِيمَةِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَلا مَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ مَمْنُوعٌ مِنْهُ . اهـ .
والزواج ليس مِن دواعي إعطاء الزكاة ؛ لأن التي ستتزوّج سوف يكون لها مهر يكفيها عادة .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد