المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يجوز للمحرم بحج أو عمرة أن يطوف طوافين؟


الحجازي
05-04-2010, 06:34 PM
السلام عليكم
س: هل يجوز للمحرم بحج أو عمرة أن يطوف طوافين؟
بمعنى أنه هل يجوز له أن يطوف طواف تطوع قبل أو بعد طواف الإفاضة مباشرة ؟

نسمات الفجر
19-07-2012, 05:58 AM
جواب فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم - وفقه الله -

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

نعم ، يجوز له أن يطوف طواف تطوّع مِن غير الْتِزام ذلك ، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أُسْبُوعًا فَأَحْصَاهُ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ . رواه الإمام أحمد والترمذي . قال الترمذي : هذا حديث حسن .
وقال الشيخ الألباني : صحيح .
وحسّنه الأرنؤوط .
زاد الترمذي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : وسَمِعته يقول : لا يَضَع قَدَمًا ولا يَرفع أخرى إلاَّ حَطّ الله عنه خطيئة وكَتَب له بها حَسنة .

والله تعالى أعلم .