ناصرة السنة
03-04-2010, 02:34 PM
السلام عليكم
س: هل يسقط حد القذف عن القاذف في هذه الحالة أم لا يسقط؟
قرأت في إحدى كتب الفقه أن يسقط حد الزنا عن الزاني إذا أقر بالزنا ثم رجع عن إقراره ، وقرأت أنه يسقط حد القذف عن القاذف إذا أقر المقذوف بالزنا ، فما الحكم لو قذف إنسان غيره بالزنا فأقر المقذوف بارتكابه فاحشة الزنا ثم تراجع عن إقراره هل يحد القاذف حد القذف أما لا يحد؟
http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
المسألة كما ذكرت خلافية .
واختَلفوا : هل ورُجوع الشخص عن إقراره يُسقط عنه الْحَدّ ؟
والراجح سقوطه ؛ لأن الحدود تُدرأ بالشُّبُهات .
والقاذف إنما قذَف مَن هو أهل للقذف باعترافه على نفسه ، ورجوعه عن ذلك يَدْرأ عنه الْحَدّ ، ويدرأ كذلك عن القاذف .
والعلماء ينصّون على أن حُكم القاضي يرفع الخلاف .
ومبنى هذه المسائل على المطالبة مِن المقذوف ، فإذا طالب قاذِفه فالقول الفصل فيها للقضاء .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد
س: هل يسقط حد القذف عن القاذف في هذه الحالة أم لا يسقط؟
قرأت في إحدى كتب الفقه أن يسقط حد الزنا عن الزاني إذا أقر بالزنا ثم رجع عن إقراره ، وقرأت أنه يسقط حد القذف عن القاذف إذا أقر المقذوف بالزنا ، فما الحكم لو قذف إنسان غيره بالزنا فأقر المقذوف بارتكابه فاحشة الزنا ثم تراجع عن إقراره هل يحد القاذف حد القذف أما لا يحد؟
http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
المسألة كما ذكرت خلافية .
واختَلفوا : هل ورُجوع الشخص عن إقراره يُسقط عنه الْحَدّ ؟
والراجح سقوطه ؛ لأن الحدود تُدرأ بالشُّبُهات .
والقاذف إنما قذَف مَن هو أهل للقذف باعترافه على نفسه ، ورجوعه عن ذلك يَدْرأ عنه الْحَدّ ، ويدرأ كذلك عن القاذف .
والعلماء ينصّون على أن حُكم القاضي يرفع الخلاف .
ومبنى هذه المسائل على المطالبة مِن المقذوف ، فإذا طالب قاذِفه فالقول الفصل فيها للقضاء .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد