المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل إتيان المرأة الأجنبية في دبرها وبين أفخاذها يعد زنا ؟


راجية العفو
11-02-2010, 10:17 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عندي سؤال حفظك الله ورعاك
س/ هل إتيان المرأة الأجنبية في دبرها وبين أفخاذها يعد زنا ؟ أم لا بد من إيلاج الميل في المكحل؟
مع الدليل إن أمكن ؟




http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وحفظك الله ورعاك

قال البعلي في " الْمُطْلِع على أبواب الْمُقْنِع " :
وقال المصنف رحمه الله تعالى : لا خِلاف بين أهل العِلْم في أن مَن وطئ المرأة في قُبلها حَراما لا شُبهة له في وطئها أنه زان عليه حَدّ الزنا إذا كَمُلت شُروطه . والوطء في الدُّبُر مثله في كَونه زِنا . قال الخرقي : الزاني : من أتى الفاحشة مِن قُبل أو دُبر . اهـ .

وإتيان الرجل امرأته في دُبرها كبيرة مِن كبائر الذنوب ، بل قَرَنه النبي صلى الله عليه وسلم بالشِّرْك ، فقال عليه الصلاة والسلام : من أتى كاهنا فَصَدَّقه بما يقول ، أو أتى امرأته في دُبرها ، فقد بَرئ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه على وسلم . رواه الإمام أحمد وغيره ، وهو حديث صحيح .
من أتى حائضا ، أو امرأة في دبرها ، أو كاهنا فصدّقه فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي ، وصححه الألباني .
ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة في دبرها فقال : ملعون من أتى امرأة في دبرها . رواه الإمام أحمد وأبو داود ، وصححه الألباني .
وقال صلى الله عليه وسلم : اسْتَحْيُوا مِن الله ، فإن الله لا يستحي مِن الحق ، لا تَأتوا النساء في أدْبارهن . رواه النسائي في الكبرى .

فهذه الأحاديث تُبيّن خطورة إتيان المرأة في دبرها ؛ لأن هذا الفعل مناقض للفطرة ، مُخالف لما فطر الله الناس عليه ، ثم هو سبب للأمراض ، وقبل ذلك سبب لمقت الله وسخطه وغضبه ولعنته .

فإذا كان هذا في حقّ الزوج مع زوجته ، فكيف به إذا كان مع أجنبية عنه ؟

وأما المفاخذة فلا تُعتبر زِنا ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لَمَّا أراد أن يَدرأ الْحَدّ عن ماعز الأسلمي رضي الله عنه قال له : لعلك قَـبَّلْت أو غَمَزت أو نَظَرْت . قال : لا يا رسول الله . قال : أنِكْتها . لا يَكْني . قال : فعند ذلك أمَر بِرَجْمِه . رواه البخاري .

وكذلك ما يتعلّق بإثبات الزنا لا بُدّ أن تكون شهادة الشهود واضحة على وُقوع الإيلاج .
وفي سُنن أبي داود من حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَال : جَاءَتْ الْيَهُودُ بِرَجُل وَامْرَأَة مِنْهُمْ زَنَيَا ، فَقَالَ : ائْتُونِي بِأَعْلَمِ رَجُلَيْنِ مِنْكُمْ ، فَأَتَوْهُ بِابْنَيْ صُورِيَا ، فَنَشَدَهُمَا : كَيْفَ تَجِدَانِ أَمْرَ هَذَيْنِ فِي التَّوْرَاةِ ؟ قَالا : نَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا مِثْلَ الْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ رُجِمَا . قَالَ : فَمَا يَمْنَعُكُمَا أَنْ تَرْجُمُوهُمَا ؟قَالا : ذَهَبَ سُلْطَانُنَا فَكَرِهْنَا الْقَتْلَ ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّهُودِ ، فَجَاءُوا بِأَرْبَعَة فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا مِثْلَ الْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِهِمَا .
والحديث صححه الألباني .

ومع ذلك لا يجوز أن يُستهان بمثل ذلك الفعل ؛ لِمَا في ذلك من هَتْك أعراض المسلمين ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خُطبة حجة الوداع : إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا . رواه البخاري ومسلم .

فَعَظَّم النبي صلى الله عليه وسلم حُرُمات المسلمين مِن أعراض ودِماء وأموال .

والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد