محب السلف
30-03-2010, 09:34 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
والدتي ربة منزل مطلقة و لا تقبض نفقة من زوجها و عندها أطفال و تعيش على الإعانة من أهل الخير و أصبح عندها مبلغ من المال، هل يجوز أن تخرج الزكاة عنه مع العلم أنها تصرف من هذا المبلغ عند الحاجة؟
جزاكم الله خير و بارك الله فيكم
http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif
الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا ، وبارك الله فيك . نَفَقَة الأولاد على أبيهم ، وهي واجِبة عليه ، فإن امتنع مع قُدرته فإنه يُطالب بها شرعا .
أما المال الذي يأتيها ويبقى عندها منه شيء ، فإن كان الذي يبقى يبلغ نِصابا ، وتدور عليه السنة فتجِب فيه الزكاة كلما دارت عليه السنة .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
والدتي ربة منزل مطلقة و لا تقبض نفقة من زوجها و عندها أطفال و تعيش على الإعانة من أهل الخير و أصبح عندها مبلغ من المال، هل يجوز أن تخرج الزكاة عنه مع العلم أنها تصرف من هذا المبلغ عند الحاجة؟
جزاكم الله خير و بارك الله فيكم
http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif
الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا ، وبارك الله فيك . نَفَقَة الأولاد على أبيهم ، وهي واجِبة عليه ، فإن امتنع مع قُدرته فإنه يُطالب بها شرعا .
أما المال الذي يأتيها ويبقى عندها منه شيء ، فإن كان الذي يبقى يبلغ نِصابا ، وتدور عليه السنة فتجِب فيه الزكاة كلما دارت عليه السنة .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد