المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : يشتاق إلى الصلاة بعد أدائه الصلاة المكتوبه


راجية العفو
11-02-2010, 05:18 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

شيخنا الفاضل
رعاكم الله لي سؤال أسألكم الحل الشرعي الشافي له وهو:

ما قولكم في شخص يشتاق إلى الصلاة بعد أدائه للصلوات المكتوبة والمفروضة بحيث يدفعه شوقه ذاك إلى الضيق والبكاء فيبادر على الفور في صلاة ما يتيسر له من النوافل ...
فهل يعتبر عمله هذا بدعة محدثة ؟ وخاصة أنه يصليها في أي وقت يعتريه الشوق إلى ملاقاة ربه بالصلاة والضيق ؟!

جزاكم المولى الجنة
ووفقكم في الدارين..آمين يا رب العالمين


http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
ووفَّقَك الله لِكُلّ خَيْر .

لا يُعتَبر عمله هذا مِن البِدَع ؛ فقد جاء في نصوص الوحيين الحثّ على الصلاة والاستعانة بها عند الضيق .
قال تعالى : (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ)
وقال عزّ وَجَلّ : (َا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ)

وعن حذيفة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حَزَبه أمْر صَلى . رواه الإمام أحمد وأبو داود . وحسّن إسناده الحافظ ابن حجر ، وكذلك قال الألباني .

وجاء عن ابن عباس أنه نُعي إليه أخوه قُثم وهو في سفر فاسترجع ثم تَنحى عن الطريق فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس ، ثم قام وهو يقول (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ) الآية . قال ابن حجر : أخرجه الطبري في تفسيره بإسناد حسن .

فالاستعانة بالصلاة والفَزَع إليها ، والاشتياق إليها كل ذلك له أصل في الشرع ، وهو وارِد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سلف هذه الأمة ، فلا يَكون فعلك ذلك بِدعة .

وقد كان بلال رضي الله عنه كلما توضأ صلّى في أي ساعة مِن ليل أو نهار .
قال عليه الصلاة والسلام لِبلال رضي الله عنه ، فإنه قال : يا بلال حدثني بأرْجَى عَمَل عَمِلته عندك في الإسلام مَنفعة ؟ فإني سمعت الليلة خَشف نعليك بين يدي في الجنة . قال بلال : ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا أتَطَهَّر طَهورا تاماً في ساعة من ليل ولا نهار إلاَّ صليت بذلك الطهور ما كََتَبَ الله لي أن أُصَلِّي . رواه البخاري ومسلم .

قال عدي بن حاتم : ما جاءت الصلاة قطّ إلاَّ وأنا إليها بالأشواق ، ولا جاءت قطّ إلاَّ وأنا مُسْتَعِدّ .

و عليك ترك صلاة النافلة في أوقات النهي الْمُضَيَّـقَة ، وهي ثلاثة أوقات :
عند طلوع الشمس حتى ترتفع .
وعند غروبها حتى تغرب .
وعند الزوال ، أي : عند منتصف النهار .

فهذه ثلاثة أوقات مُضيّقة لا يجوز فيها شيء مِن النوافل .

والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد