المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يجوز للمأموم أن يقوم لقضاء ما فاته قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية ؟


راجية العفو
11-02-2010, 02:42 PM
أثناء تسليم الإمام لنهاية الصلاة ..
يقوم المأموم لإدراك ما تبقى له من ركعات ..؟
ما الحكم في ذلك ؟
http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب :

الأفضل أن لا يقوم حتى يُتِمّ الإمام تَسْلِيمه مِن الصلاة ، فإن قام بعد أن سلّم الإمام التسليمة الأولى ، فلا بأس ؛ لأنَّ صلاة الإمام انتهت بِتَسْلِيمِه مِن الصلاة ، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما اقْتَصَر على تسليمة واحِدة .
ففي حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُسَلّم تَسليمة واحدة تِلقاء وَجْهه .
وفي حديث سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سَلَّم تَسْلِيمة واحدة تِلقاء وَجْهه
وقال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صَلّى فَسَلّم مَرَّة واحدة .
وهذه الأحاديث رواها ابن ماجه ، وصححها الألباني .

فلو اقْتَصَر الإمام على تَسْلِيمة واحدة جاز . وهو مذهب جمهور أهل العلم .

قال ابْن الْمُنْذِرِ: أجْمَعَ كُلُّ مَنْ يُحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ صَلاةَ مَنْ اقْتَصَرَ عَلَى تَسْلِيمَة وَاحِدَة جَائِزَةٌ . اهـ .
ورجّح ابن قدامة أن التسليمة الثانية سُـنَّة .

وإذا كان يجوز الاقتصار على تَسليمة واحدة ، وكانت الصلاة تنتهي بالتسليمة الأولى ، فيجوز للمأموم أن يَقوم ليأتي بما فاتَه بِمجرّد انتهاء التسليمة ألأولى ، وإن انتظر حتى يُسلِّم الإمام التسليمة الثانية فهو أوْلى .

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض