تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : ما حكم صلاة المرأة وهي تلبس البنطال؟


ناصرة السنة
22-03-2010, 02:11 PM
السلام عليكم اريد ان اسال عن صلاة المرأة بالبنطال او البيجامة هل تكون الصلاة صحيحة إن تم ذلك وإن كان غير صحيحة أرجوا تفسير الأسباب

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وأعانك الله

الصلاة صحيحة إذا كان فوق تلك الملابس ما يسترها .
وإن لم يَكن فوق تلك الملابس ما يسترها فالصلاة غير صحيحة .
والسبب : أن مِن شروط الصلاة سَتْر العوْرَة ، وسَتْر العورة يَكون بشرطين :
1 – أن لا يَصِف الثوب ما تحته من حجم الأعضاء .
2 – أن لا يَشِفّ ما تحته مِن لون البشَرة .
فإذا كان الثوب رقيقا يَصِف ما تحته مِن لون البشرة لم يَكن هذا مِن سَتْر العورة .
وإذا كان ضيِّقا يَصِف حجم العورة لم يَكن هذا مِن سَتْر العورة .

وهذا شَرْط في لباس الرجل والمرأة في غير الصلاة ، هو في الصلاة أشدّ .
قال أسامة بن زيد رضي الله عنه : كَسَاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهداها فكسوتها امرأتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : مالك لم تلبس القبطية ؟ قلت : يا رسول الله كسوتها امرأتي ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : مُرْهَا فلتجعل تحتها غِلالة فإني أخاف أن تَصِفَ حَجْم عِظامها . رواه الإمام أحمد وغيره ، وروى نحوَه أبو داود عن دحية الكلبي رضي الله عنه .
وكان عمر رضي الله عنه يقول : لا تُلْبِسُوا نساءكم القباطي ، فإنه إن لا يَشِف يَصِف .

فإذا صَلَّتْ المرأة بما يَصِف حجم العورة أو يَشِفّ عن لون البشرة فصلاتها غير صحيحة ، وعليها الإعادة ، وكذلك الأمر بالنسبة للرَّجُل .
والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد