تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : صُرف لي بدل السكن من جهتين . فما الحكم ؟


محب السلف
19-03-2010, 10:34 AM
السؤال :

كنت موظفا وتدفع لنا الحكومة إيجارات المنازل وحيث إنني موظف جديد تقدمت لِلَّجْنة العليا للإيجارات لتقوم بدفع إيجار البيت عن طريق المدير العام ، وبتوصية منه تم رفع الأوراق إلى اللجنة المذكورة .

تأخّرت الأوراق كثير فعاودت الكتابة للمدير العام مرة أخرى بأن تقوم المؤسسة بدفع قيمة الإيجار فوافقت على دفع جزء من الإيجار .

وبعد فترة صدر قرار من اللجنة العليا بدفع 50% من المبلغ .إذاً أنا الآن أصرف من جهتين . ما هو رأي الشرع في ذلك ؟ أرجو الإفادة .

وجزاكم الله خيرا

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب : وإيّـاك

أولاً : كان علماؤنا يكرهون أن يُسألوا : ما هو رأي الشّرع ؟ لأن الإنسان إذا تكلّم بذلك زاعماً أنه رأي الشرع ثم أخطأ ، فإن هذا الخطأ ينسب إلى الشرع ، بخلاف ما إذا سُئل عن رأيه ، فرأيه يقبل الخطأ والصواب .

ثانياً : لا يجوز لك أن تأخذ أكثر مما تستحق ، فخُذ ما نُصّ عليه في العقد .

فإذا كنت تستحق قيمة أجرة المسكن على سبيل المثال وتكون عشرة آلاف لكل سنة ، ولكنهم لم يعطوك عن السنوات الأولى بخلاف العقد ، فخُذ بقدر ما تستحقه عن تلك السنوات ثم أوقف ما زاد عن ذلك ، أو أعده إليهم .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد