ناصرة السنة
18-03-2010, 05:57 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
لى اموالاً مستدانه هل يعتبر حولان الحول عليها من تاريخ استدانتها أم من وقت استردادها.
(بالنسبة لزكاتها) وجزاكم الله خير
http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
إذا كان الدَّين على مُوسِر فيُزكّى تَبَعًا لأصله ، فإذا حال الحول على أصله فيُزكّى معه .
أما إذا لم يكن لديه غير ذلك المال ، فيُعتبر الحول من وقت قبض الْمَدِين له .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة : الدَّين الذي ذكرت أنه عند مَليء تجب فيه الزكاة كلما حَال عليه الْحَوْل . اهـ .
أما إذا كان على مُعْسِر أو على مُماطِل ، فزكاته لمرة واحدة عند قَبْضِه .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
لى اموالاً مستدانه هل يعتبر حولان الحول عليها من تاريخ استدانتها أم من وقت استردادها.
(بالنسبة لزكاتها) وجزاكم الله خير
http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
إذا كان الدَّين على مُوسِر فيُزكّى تَبَعًا لأصله ، فإذا حال الحول على أصله فيُزكّى معه .
أما إذا لم يكن لديه غير ذلك المال ، فيُعتبر الحول من وقت قبض الْمَدِين له .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة : الدَّين الذي ذكرت أنه عند مَليء تجب فيه الزكاة كلما حَال عليه الْحَوْل . اهـ .
أما إذا كان على مُعْسِر أو على مُماطِل ، فزكاته لمرة واحدة عند قَبْضِه .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد