راجية العفو
18-03-2010, 01:40 AM
الأخ الشيخ حفظه الله ورعاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
فإني أرسل إليك سؤالا يخص امرأة زنت وهي محصنة ، فحملت من الزنا.
الآن أنجبت ولد الزنا وزوجها خارج في سبيل الله . فعمر الطفل الآن 9 أشهر . وهي أقَرَّت بالفاحشة وتعيش بين مجتمعات مسلمة وهي قادرة على تنفيذ عقوبة الرجم عليها.
والسؤال :
هل يَسمح لنا الشرع رَجمها وابنها في هذا العمر أو لا ؟ وإذا كان لا . فإلى متى ننتظر ؟
أجيبونا مع الدليل مأجورين
والله أسأل أن يدخر ثواب ذلك في ميزان حسناتكم يوم التغابن.
http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif
الجواب
وحفظك الله ورعاك
ولِخَيْر الْخَيْرَين هَدَاك
ونسأل الله أن يَعصِمنا من الزَّلل ..
إذا كان الْحَدّ لم يُرفَع إلى السُّلْطان فيُشرع في حقّ هذه المرأة السّتْر ؛ لأن الإسلام يَتَشَوّف ويَتَطلّع إلى السِّـتْر .
كما أن المرأة إذا لم تتردّد وتَطْلُب إقَامَة الْحَدِّ فإنه لا يُبحَث عنها .
والأدلة على هذا كثيرة ، منها :
قوله صلى الله عليه وسلم لِهَـزَّال بن يزيد الأسلمي حينما رَفَع أمْر ماعز رضي الله عنه :
والله يا هزال لو كُنتَ سَترته بِثوبك كان خيرا مما صَنَعْتَ به . رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى .
وأن النبي صلى الله عليه وسلم رَدَّد ماعِزا رضي الله عنه كثيرا ، ففي حديث أبي هريرة قال : أتَى رَجُل مِن أسْلَم رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه ، فقال : يا رسول الله إن الآخَر قد زنى - يَعْنِي نَفْسَه - فأعْرَض عنه ، فتَنَحَّى لِشِقّ وَجْهه الذي أعْرَض قِبَله ، فقال : يا رسول الله إن الآخر قد زنى ، فأعرض عنه فتَنَحَّى لِشِقّ وَجْهه الذي أعْرَض قِبَله ، فقال له ذلك فأعْرَض عَنه فَتَنَحَّى له الرَّابِعة ، فلما شَهِد على نَفْسه أربع شهادات ، دَعَاه ، فقال : هل بك جنون ؟ قال : لا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اذهبوا به فارْجُمُوه . وكان قد أُحْصِن . رواه البخاري ومسلم .
وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : فَرَدَّه النبي صلى الله عليه وسلم مِرارًا . قال : ثم سَأل قَوْمَه ، فقالوا : ما نَعْلَم بِه بَأسًا .
وفي حديث بُريدة رضي الله عنه قال : جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله طَهِّرْني ، فقال : ويْحَك ! ارْجِع فاسْتَغْفِر الله وتُب إليه . قال : فَرَجَع غير بعيد ثم جاء فقال : يا رسول الله طَهِّرْني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وَيْحَك ! ارجع فاسْتَغْفِر الله وتُب إليه . قال : فَرَجَع غير بَعِيد ثم جاء ، فقال : يا رسول الله طَهِّرْني فقال النبي صلى الله عليه وسلم مَثْل ذلك ، حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : فيما أُطَهِّرُك ؟ فقال : مِن الزنى . فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبِه جُنون ؟ فأُخْبِر أنه ليس بمجنون . فقال : أشَرِب خَمْرًا ؟ فقام رَجل فاسْتَنْكَهه ، فلم يَجِد مِنه رِيح خَمْر . قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَزَنَيْت ؟ فقال : نعم . فأمَرَ بِه فَرُجِم .
ثم لَمَّا أُقِيم عليه الْحَدّ فأحسّ بالحجارة هَرَب ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه : ألا تركتموه ؟ لعله يتوب فيتُوب الله عليه . رواه الإمام أحمد والنسائي في الكبرى .
وبوّب عليه الإمام النسائي : السّتر على الزاني .
وفي حديث بريدة أيضا : فجاءت الغامدية ، فقالت : يا رسول الله إني قد زَنَيْت فَطَهِّرْني . وإنه رَدَّها ، فلمَّا كان الغَد قالت : يا رسول الله لِمَ تَرُدّني ؟ لعلك أن تَرُدّني كَما رَدَدْتَ مَاعزا ؟ فو الله إني لَحُبْلَى . قال : إمَّا لا فاذْهبي حَتى تَلِدِي ، فلمَّا وَلَدتْ أتَتْه بِالصَّبِيّ في خِرْقَة ، قالت : هذا قد وَلَدْتُه . قال : اذْهَبي فأرْضِعِيه حتى تَفْطِمِيه ، فلمَّا فَطَمَتْه أتته بالصَّبي في يَده كِسْرة خُبْز ، فقالت : هذا يا نَبِيّ الله قد فَطَمْتُه ، وقد أكل الطَّعام ، فَدَفع الصبي إلى رَجل من المسلمين ، ثم أمَرَ بِهَا فَحُفِر لَهَا إلى صَدْرِها ، وأمَرَ الناس فَرَجَمُوها . رواه مسلم .
فهذه المرأة التي اعترفَتْ بِالزِّنا لم يُقِم النبي صلى الله عليه وسلم عليها الْحَدّ إلا بعد أن رَدَّدَها مِرارا ، حتى فَطَمَتِ الصَّبِيّ .
ولو لم تأتِ بعد ذلك لم يَبحث عنها النبي صلى الله عليه وسلم .
فإنه عليه الصلاة والسلام قد رَدَّد ماعِزا رضي الله عنه لعله يتوب فيتوب الله عليه .
وقال لأصحابه ما قال لما هَرَب ماعز مِن الْحِجَارة .
وخُلاصة القول :
إذا لم تُصِرّ هذه المرأة على إقامة الْحَدّ عليها فستْرها أفضل .
والوَلَد يُنْسَب على أبيه لِقوله صلى الله عليه وسلم : الوَلَد للفِراش ، وللعَاهِر الْحَجَر . رواه البخاري ومسلم .
وكُنت كتبتُ مقالا بعنوان :
لـو سترته بثوبك
وهو هنا :
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=7207
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
فإني أرسل إليك سؤالا يخص امرأة زنت وهي محصنة ، فحملت من الزنا.
الآن أنجبت ولد الزنا وزوجها خارج في سبيل الله . فعمر الطفل الآن 9 أشهر . وهي أقَرَّت بالفاحشة وتعيش بين مجتمعات مسلمة وهي قادرة على تنفيذ عقوبة الرجم عليها.
والسؤال :
هل يَسمح لنا الشرع رَجمها وابنها في هذا العمر أو لا ؟ وإذا كان لا . فإلى متى ننتظر ؟
أجيبونا مع الدليل مأجورين
والله أسأل أن يدخر ثواب ذلك في ميزان حسناتكم يوم التغابن.
http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif
الجواب
وحفظك الله ورعاك
ولِخَيْر الْخَيْرَين هَدَاك
ونسأل الله أن يَعصِمنا من الزَّلل ..
إذا كان الْحَدّ لم يُرفَع إلى السُّلْطان فيُشرع في حقّ هذه المرأة السّتْر ؛ لأن الإسلام يَتَشَوّف ويَتَطلّع إلى السِّـتْر .
كما أن المرأة إذا لم تتردّد وتَطْلُب إقَامَة الْحَدِّ فإنه لا يُبحَث عنها .
والأدلة على هذا كثيرة ، منها :
قوله صلى الله عليه وسلم لِهَـزَّال بن يزيد الأسلمي حينما رَفَع أمْر ماعز رضي الله عنه :
والله يا هزال لو كُنتَ سَترته بِثوبك كان خيرا مما صَنَعْتَ به . رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى .
وأن النبي صلى الله عليه وسلم رَدَّد ماعِزا رضي الله عنه كثيرا ، ففي حديث أبي هريرة قال : أتَى رَجُل مِن أسْلَم رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه ، فقال : يا رسول الله إن الآخَر قد زنى - يَعْنِي نَفْسَه - فأعْرَض عنه ، فتَنَحَّى لِشِقّ وَجْهه الذي أعْرَض قِبَله ، فقال : يا رسول الله إن الآخر قد زنى ، فأعرض عنه فتَنَحَّى لِشِقّ وَجْهه الذي أعْرَض قِبَله ، فقال له ذلك فأعْرَض عَنه فَتَنَحَّى له الرَّابِعة ، فلما شَهِد على نَفْسه أربع شهادات ، دَعَاه ، فقال : هل بك جنون ؟ قال : لا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اذهبوا به فارْجُمُوه . وكان قد أُحْصِن . رواه البخاري ومسلم .
وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : فَرَدَّه النبي صلى الله عليه وسلم مِرارًا . قال : ثم سَأل قَوْمَه ، فقالوا : ما نَعْلَم بِه بَأسًا .
وفي حديث بُريدة رضي الله عنه قال : جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله طَهِّرْني ، فقال : ويْحَك ! ارْجِع فاسْتَغْفِر الله وتُب إليه . قال : فَرَجَع غير بعيد ثم جاء فقال : يا رسول الله طَهِّرْني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وَيْحَك ! ارجع فاسْتَغْفِر الله وتُب إليه . قال : فَرَجَع غير بَعِيد ثم جاء ، فقال : يا رسول الله طَهِّرْني فقال النبي صلى الله عليه وسلم مَثْل ذلك ، حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : فيما أُطَهِّرُك ؟ فقال : مِن الزنى . فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبِه جُنون ؟ فأُخْبِر أنه ليس بمجنون . فقال : أشَرِب خَمْرًا ؟ فقام رَجل فاسْتَنْكَهه ، فلم يَجِد مِنه رِيح خَمْر . قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَزَنَيْت ؟ فقال : نعم . فأمَرَ بِه فَرُجِم .
ثم لَمَّا أُقِيم عليه الْحَدّ فأحسّ بالحجارة هَرَب ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه : ألا تركتموه ؟ لعله يتوب فيتُوب الله عليه . رواه الإمام أحمد والنسائي في الكبرى .
وبوّب عليه الإمام النسائي : السّتر على الزاني .
وفي حديث بريدة أيضا : فجاءت الغامدية ، فقالت : يا رسول الله إني قد زَنَيْت فَطَهِّرْني . وإنه رَدَّها ، فلمَّا كان الغَد قالت : يا رسول الله لِمَ تَرُدّني ؟ لعلك أن تَرُدّني كَما رَدَدْتَ مَاعزا ؟ فو الله إني لَحُبْلَى . قال : إمَّا لا فاذْهبي حَتى تَلِدِي ، فلمَّا وَلَدتْ أتَتْه بِالصَّبِيّ في خِرْقَة ، قالت : هذا قد وَلَدْتُه . قال : اذْهَبي فأرْضِعِيه حتى تَفْطِمِيه ، فلمَّا فَطَمَتْه أتته بالصَّبي في يَده كِسْرة خُبْز ، فقالت : هذا يا نَبِيّ الله قد فَطَمْتُه ، وقد أكل الطَّعام ، فَدَفع الصبي إلى رَجل من المسلمين ، ثم أمَرَ بِهَا فَحُفِر لَهَا إلى صَدْرِها ، وأمَرَ الناس فَرَجَمُوها . رواه مسلم .
فهذه المرأة التي اعترفَتْ بِالزِّنا لم يُقِم النبي صلى الله عليه وسلم عليها الْحَدّ إلا بعد أن رَدَّدَها مِرارا ، حتى فَطَمَتِ الصَّبِيّ .
ولو لم تأتِ بعد ذلك لم يَبحث عنها النبي صلى الله عليه وسلم .
فإنه عليه الصلاة والسلام قد رَدَّد ماعِزا رضي الله عنه لعله يتوب فيتوب الله عليه .
وقال لأصحابه ما قال لما هَرَب ماعز مِن الْحِجَارة .
وخُلاصة القول :
إذا لم تُصِرّ هذه المرأة على إقامة الْحَدّ عليها فستْرها أفضل .
والوَلَد يُنْسَب على أبيه لِقوله صلى الله عليه وسلم : الوَلَد للفِراش ، وللعَاهِر الْحَجَر . رواه البخاري ومسلم .
وكُنت كتبتُ مقالا بعنوان :
لـو سترته بثوبك
وهو هنا :
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=7207
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد