المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما حكم اعتكاف النساء في المسجد في شهر غير رمضان ؟


راجية العفو
10-02-2010, 11:17 PM
السؤال :
يا شيخ الله يجزاك بالخير لدي سؤال
ما حكم اعتكاف النساء في المسجد في شهر غير رمضان ؟
وهل هناك شروط ؟ مثلاً لو كانوا يذهبون كل يوم جمعة و يعودون يوم السبت ؟

الجواب :

وجزاك الله خيرا

يصِحّ الاعتكاف في غير رمضان .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وإن اعتكف بدون الصيام ففيه قولان مشهوران ، وهما روايتان عن أحمد :
أحدهما : أنه لا اعتكاف إلاَّ بِصوم ، كمذهب ابي حنيفة ومالك .
والثاني : يصح الاعتكاف بدون الصوم ، كمذهب الشافعي . اهـ .

واستدلّ من قال بِعدم اشتراط الصوم في الاعتكاف بِما ثبت في الصحيحين مِن حديث ابن عمر أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ . قَالَ : فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ .
زاد البخاري : فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً .
قالوا : والليل ليس مَحلاًّ للصيام .

قال الترمذي : وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ : لا اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْم . وقَالَ آخَرُونَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ : لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صَوْمٌ إِلاَّ أَنْ يُوجِبَ عَلَى نَفْسِهِ صَوْمًا ، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ عُمَرَ أَنَّهُ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَفَاءِ . وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَقَ . اهـ .

فعلى هذا لو اعْتَكَفَتِ المرأة في مسجد مِن المساجد جاز لها ذلك بشروط :
الأول : أن تأمن الفتنة على نفسها .
الثاني : إن كانت ذات زوج فلا بُدّ مِن أن يأذن لها .
الثالث : أن يكون القصد من الاعتكاف الاشتغال بالطاعة ، وليس الكلام والقيل والقال ؛ لأن هذا مقصود الاعتكاف .

ويصِحّ أن يكون الاعتكاف ليلة أو يوما أو أكثر .

وكانت عائشة رضي الله عنها تعتكف ، واعتكفَتْ زوجات النبي صلى اله عليه وسلم بعد وفاته .

قال ابن عبد البر : قال مالك لا يعجبني أن تعتكف المرأة في مسجد بيتها ، ولتعتكف في مسجد الجماعة .
وقال أبو حنيفة لا تعتكف المرأة إلاّ في مسجد بيتها ، ولا تعتكف في مسجد الجماعة .
وقال الثوري : اعتكاف المرأة في بيتها أفضل من اعتكافها في المسجد . وهو قول إبراهيم .
قال أبو عمر : مِن حُجة مَن أجاز اعتكاف المرأة حديث ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة هذا ؛ لأن فيه أنهن استأذنّه في الاعتكاف فأذِن لهن فضربن أخبيتهن في المسجد ، ثم منعهن بعد . ومعلوم أن منعه لهن كان لغير المعنى الذي أذِن لهن مِن أجله .
وقال أصحاب أبي حنيفة : إنما جاز لهن ضرب أخبيتهن في المسجد للاعتكاف مِن أجل أنهن كُنّ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وللنساء أن يعتكفن في المسجد مع أزواجهن ، وكما أن للمرأة أن تسافر مع زوجها كذلك لها أن تَعتكِف معه .
وقال مَن لم يُجز اعتكافهن في المسجد أصلا : إنما تَرك رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعتكاف إنكارا عليهن ، قال : ويدلّ على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : آلبر يردن ؟! أي : ليس هذا بِبِرّ .
ولم يختلفوا أن صلاة المرأة في بيتها أفضل مِن صلاتها في المسجد ؛ فكذلك الاعتكاف . اهـ .

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم