المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل البطاطة عليها زكاة أم لا؟


أبو لجين
15-03-2010, 08:50 PM
السلام عليكم، هل البطاطة عليها زكاة أم لا؟

عبد الرحمن السحيم
18-03-2010, 11:17 PM
الجواب :

ليس في البطاطس زكاة .

قال الترمذي : العمل على هذا عند أهل العلم أن ليس في الخضراوات صدقة .

قال ابن قدامة في قوله صلى الله عليه وسلم : " ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق " رواه مسلم و النسائي . قال : فَدَلّ هذا الحديث على انتفاء الزكاة مما لا تَوسيق فيه .

ونَقَل القرطبي عن القاضي ابن العربي قوله : أن الزكاة إنما تتعلق بالْمُقْتَات ، كما بينا دون الخضراوات ، وقد كان بالطائف الرُّمَّان والفِرْسِك والأتْرُج فما اعترضه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ذَكره ، ولا أحد مِن خلفائه .
قال القرطبي : قلت : هذا وإن لم يذكره في الأحكام هو الصحيح في المسألة ، وأن الخضراوات ليس فيها شيء .
وقال في قوله صلى الله عليه وسلم : " ليس فيما دون خمسة أوسق مِن تمر أو حَبّ صدقة " : وهو يَنْفِي الصدقة في الخضراوات ، إذ ليست مما يُوسَق . اهـ .

وسُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة : هل تجب الزكاة في الخضراوات مثل الطماطم والبطاطس والبصل ونحوه ؟
فأجابت اللجنة : تجب الزكاة في الحبوب ، وفي كل ثَمَر يُكَال ويُدّخَر منه ، أما الخضراوات ، فلا تجب فيها الزكاة مُطْلَقًا ... لِمَا روى الأثرم أن عامل عمر رضي الله عنه كتب إليه في كُروم فيها مِن الفِرْسِك والرمان ما هو أكثر غَلّة مِن الكروم ، فكتب إليه عمر رضي الله عنه : ليس فيه عشر ، هي مِن العَضاه . اهـ .

وهذا الذي ذكروا انه رواه الأثرم : رواه البيهقي في باب باب لا تُؤخذ صدقة شيء مِن الشجر غير النخل والعنب - مِن طريق بِشْر بن عاصم وعثمان بن عبد الله بن أوس أن سفيان بن عبد الله الثقفي كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وكان عاملا له على الطائف ، فكتب إليه : أن قِبَلَه حيطانا فيها كروم ، وفيها من الفِرسك والرمان ما هو أكثر غَلّة مِن الكروم أضعافا ، فكتب إليه يَستأمره في العُشر ، فَكَتب إليه عمر : أنه ليس عليها عشر ، قال : هي مِن العضاه كلها ، فليس عليها عشر .
قال البيهقي : وهذا قول مجاهد والحسن والنخعي وعمرو بن دينار ، ورويناه عن الفقهاء السبعة مِن تابعي أهل المدينة . اهـ .

والله تعالى أعلم .