تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : باع سيّارة الأجرة ، ولكنه يأخذ إيجارا من المشتري مقابل رُخصة الأجرة


ناصرة السنة
14-03-2010, 04:01 PM
الحمد لله رب العالميـن والصلاة والسلام على إمام المتـقـيـن نبـيـنا محمد وعلى آلـه وأصحـابه الـبَرَرة المجاهـديـن ومن تـبعهـم بإحـسان إلى يوم الديـن،وبعد:
فالسلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه، فضيلة الشيخ/ عبد الرحمن السحيم – حفظه الله ورعاه – أود من فضيلتكم
التكرم بـبـيان أحكام المعاملات التالية، مع بـيان الدليل وأقوال أهل العلم فيها – إن أمكن - ، وأي هذه المعاملات
يدخل في المـخـابـرة المنهي عنـهـا ، وجزاكم الله خيرا :
1) شخص باع سيارته الأجرة لآخـر ، واتفق معه على أن يدفع المشتري للبائع ، مبلغ وقدره(50 ديناراً ) في نهاية كل
شهر كإيجار لرخصة الأجرة ، مع العلم بأن هذه الرخصة غير داخلة في عملية البيع حيث تُعتَبر ملك للبائع وبإسمه، إنما البيع وقع على السيارة فقط ، وللبائع الحق في سحب رخصة الأجرة متى إتفق الطرفان على ذلك.
2) شخص ( أ ) يملك سيارة إتفق مع شخص ( ب ) على أن يقوم الشخص ( ب ) بالعمل على هذه السيارة مقابل
مبلغ من المال محدداً(مثلاً 5 ديناراً ) يوميا تُدفع في نهاية الشهر للشخص ( أ ).

3) نفس الحلة الثانية ، إلا أن الطرفان إتفقا على، أن يكون المال الذي يكتسبه الشخص ( ب ) من جراء عمله على هذه السيارة يُقسم بنسبة معلومة للطرفـيـن( مثلاً ثُلُث للسيارة، وثُلث للشخص أ وثُلث للشخص ب ، أو نصف لكل واحد)أو أي نسبة معلومة يتم الإتفاق عليها ، على أن يتحمل الشخص ( أ ) مالك السيارة الأعطال التي قد تحدث بشرط أن تكون هذه الأعطال غير ناتجة عن إهمال الشخص ( ب ) ، فإن كانت ناتجة عن إهماله ، فإنه في هذه الحالة يتحمل لوحده إصلاح هذه الأعطال.

وجـزاكـم الـلـه خـيـراً، وبارك الله في العمل الطـيـب والنافع الذي يقوم به الإخوة القائمـيـن على هذا الموقع ، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونـبـيك محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار ومن سلك طريقهم إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخوكم: أبو عبد الله البرقاوي( من بلاد ليـبيا التي تإنُ تحت حكم الطاغوت الزنديق القذافي)
الإربعاء 10 من شهر صَـفَـر لعام 1425 هجـريـة.

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif
الجواب

http://www.almeshkat.net/vb/images/rdslam.gif

بارك الله فيك

حول المسألة الأولى
سألت شيخنا العلاّمة الشيخ عبد الكريم الخضير – حفظه الله – عن هذه المسألة فقال : إن كانت هذه الأجرة أُجرة المثل فلا بأس بها .
وأشار – حفظه الله – إلى أن الرخصة ليست عينا تُباع
نعم . قد تُؤجّر وإذا كانت بأجرة معقولة فلا بأس بها .

والله تعالى أعلى وأعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد