تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : ما حكم المسح على الجورب المخرق والخفيف ؟


ناصرة السنة
14-03-2010, 01:03 PM
ما حكم المسح على الجورب المخرق والخفيف ؟

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب



سُئل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - :


ما حُكم المسح على الجورب المخرق والخفيف ؟


فأجاب - رحمه الله - :

القول الراجح أنه يجوز المسح على الجورب المخرق والجورب الخفيف الذي تُرى من ورائه البشرة ؛ لأنه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب ونحوه أن يكون ساتراً ، فإن الرِّجل ليست عورة يجب سترها ، وإنما المقصود الرخصة على المكلَّف والتسهيل عليه بحيث لا نُلزمه بخلع هذا الجورب أو الخف عند الوضوء ، بل نقول : يكفيك أن تمسح عليه ، هذه هي العلة التي من أجلها شُرِع المسح على الخفين ، وهذه العلّة – كما ترى – يستوي فيها الخف أو الجورب المخرق والسليم والخفيف والثقيل . انتهى كلامه - رحمه الله - .

=============================

وقوله - رحمه الله - : فإن الرِّجل ليست عورة يجب سترها .
هذا بالنسبة لقدم الرَّجُل .
أما قدم المرأة فهي عورة لقوله صلى الله عليه وسلم : المرأة عورة . رواه الترمذي وغيره ، وهو حديث صحيح .
والشيخ رحمه الله يرى أن قدم المرأة عورة
وإنما أردت التنبيه إلى ذلك

والله أعلم




المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد