المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما حُكم العمل بِما يُسمى بِالوصية الواجبة التي تُفرض في المحاكم ؟


عبق
14-03-2010, 01:37 AM
شيخنا الفاضل عبد الرحمن السحيم / حفظه الله ,,,

http://www.almeshkat.net/vb/images/slam.gif


أحد الإخوة يسأل :

في بعض البلدان التي لا تحتكم بالشرع الإسلامي والعياذ بالله يدخلون في الميراث ما ليس من الشرع الإسلامي

فمثلاً هناك شي إسمه " الوصية الواجبة " أي أنه إذا توفى رجل وورثت أمه منه ثم توفيت هذه الأم فإن أحفادها أي أولاد المتوفى

يأخذون حصة من التركة بدعوى الوصية الواجبة ويشاركون أعمامهم وجدهم في ذلك فما حكم هذا المال ...!!!

وحتى لو كان من رضى جميع الأطراف ما حكمه ..؟؟؟



وجزاكم الله خير الجزاء ,,,


http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب/

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

إذا لم يكن هذا من الأعراف التي يُتحاكم إليها ، وكان بِرِضا جميع ورثة الميت فلا حرج فيه
لأن غاية ما فيه أنهم تنازلوا عن بعض حقهم .

ولكن لا يجوز أن يُجعل هذا من الأعراف والعادات التي يتحاكمون إليها
لأن الله قَسَم المواريث ، ولم يجعل ذلك لأحد مِن خلقه .

كما الذي ليس له حق في الميراث ليس له أن يُطالِب بمثل هذا ؛ لأنه يُطالِب بما ليس من حقِّـه .

والله تعالى أعلى وأعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد