المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شرح عُمدة الأحكام : الحديث الـ 189 في حُكم من نسي فأكل أو شرب وهو صائم


راجية العفو
12-03-2010, 11:57 PM
شرح أحاديث عمدة الأحكام
شرح الحديث الـ 189 من أكل ناسيا

شرح الحديث الـ 189
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من نسي - وهو صائم - فأكل أو شرب فليتمّ صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه .

فيه مسائل :

1 = في رواية للبخاري : من أكل ناسيا وهو صائم ، فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه
وفي رواية له : إذا نسي فأكل وشرب ، فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه .

2 = هذا من فضل الله ومِنّتِه وكرمِه أن عفا لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان .
كما في قوله تعالى : ( لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) قال : نعم ( رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ) قال : نعم ( رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ ) قال : نعم . ( وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ) قال : نعم . وفي رواية قال الله تبارك وتعالى : قد فعلت . رواه مسلم .

وكما في قوله عليه الصلاة والسلام : إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ، ما لم يتكلموا ، أو يعملوا به . متفق عليه .
وقوله عليه الصلاة والسلام : إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه . رواه ابن ماجه .

3 = لماذا خصّ الأكل والشرب دون غيرهما ؟ وهل تلحق به بقية المًفطِّرات ؟
لأن الغالب في المفطّرات هو الأكل والشرب ، بخلاف الجماع فإن الرجل إذا نسي ذكرته زوجته .
والحكم عام فيمن أتى مُفطِّراً ناسياً أو جاهلا أو مُخطئا .

قال النووي : إذا أكل أو شرب أو تقايأ أو استعطّ أو جامع أو فعل غير ذلك مِن مُنافيات الصوم ناسيا لم يُفطر عندنا ، سواء قل ذلك أم كثر هذا هو المذهب والمنصوص ، وبه قطع المصنف والجمهور من العراقيين وغيرهم ...
وذكر الخراسانيون في جِماع الناسي طريقين : أصحهما :
ما قدّمناه عن الجمهور أنه لا يُفطر للأحاديث .
والثاني : على قولين كَجِمَاع المُحْرِم ناسِيا : أصحهما : لا يفطر . والثاني : يُفطِر ، قال المتولي وغيره : وهو مُخَرّج مِن الحج ليس منصوصا ، وبهذا القول قال أحمد ؛ فعلى المذهب وهو الطريق الأول ، قال السّرَخْسِي : الفرق بين جماع الناسي في الإحرام والصيام أن المُحْرِم له هيئة يَتَذَكّر بها حاله ، فإذا نسي كان مُقَصّرا بِخلاف الصائم . اهـ .

4 = هل يُنكر على مَن أكل أو شرب ناسياً ؟ وهل يُذكّـر ؟
نعم ، يُنكر عليه ، ويُذكّر بأنه صائم ؛ لأن هذا من التعاون على البر والتقوى ، والصائم وإن كان معذوراً لنسيانه فالذي يراه ليس معذوراً ، فيُذكّره بأنه صائم .

5 = هل يقضي من أكل أو شرب ناسيا ؟
لقوله عليه الصلاة والسلام : من أفطر في رمضان فلا قضاء عليه ولا كفارة . رواه الحاكم .

6 = من وقع في شيء من المُفطّرات فلا بُـد أن يكون عالما عامداً ذاكراً ، وسيأتي تفصيله لاحقا إن شاء الله .

7 = معنى أطعمه الله وسقاه .
أي أن الله تصدّق عليه فلما أكل وشرب ناسياً عفا الله عنه .

8 = هذا عام في صيام الفريضة من رمضان وفي صيام النافلة ولا فرق .



كتبه
عبد الرحمن بن عبد الله السحيم