محب السلف
12-03-2010, 09:17 AM
أخت فاضلة تسأل
عن حكم عدم طواف الوداع حيث إنها ذهبت إلى الحج ولكنها لم تطف لأن هناك من قال لها : إنه يجوز لها أن لا تطوف وبدون أي عذر .
فما الحكم ؟ وما العمل ؟
http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif
الجواب : طواف الوداع في الحج واجب من واجبات الحج ، ومن ترك واجبا فعليه دم ، أي أن عليه ذبح شاة في مكة توزّع على فقراء الحرم .
ومن أفتى بهذا - بغير علم - فعليه الإثم ، لقوله عليه الصلاة والسلام : من أُفتيَ بغير علم كان إثمه على من أفتاه ، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرُّشد في غيره فقد خانه . رواه أبو داود وغيره . وهو حديث صحيح .
وإذا كان هذا الذي أفتى معروفا فيُلزم بهذا الدمّ لأنه هو المتسبب في ذلك . وذُكِر في السؤال ( بدون عُذر ) فلو حاضت المرأة قبل طواف الوداع فإنه يُرخّص لها في ترك طواف الوداع .
قال ابن عباس رضي الله عنهما : أُمِر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض . رواه البخاري ومسلم .
والله تعالى أعلى وأعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض
عن حكم عدم طواف الوداع حيث إنها ذهبت إلى الحج ولكنها لم تطف لأن هناك من قال لها : إنه يجوز لها أن لا تطوف وبدون أي عذر .
فما الحكم ؟ وما العمل ؟
http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif
الجواب : طواف الوداع في الحج واجب من واجبات الحج ، ومن ترك واجبا فعليه دم ، أي أن عليه ذبح شاة في مكة توزّع على فقراء الحرم .
ومن أفتى بهذا - بغير علم - فعليه الإثم ، لقوله عليه الصلاة والسلام : من أُفتيَ بغير علم كان إثمه على من أفتاه ، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرُّشد في غيره فقد خانه . رواه أبو داود وغيره . وهو حديث صحيح .
وإذا كان هذا الذي أفتى معروفا فيُلزم بهذا الدمّ لأنه هو المتسبب في ذلك . وذُكِر في السؤال ( بدون عُذر ) فلو حاضت المرأة قبل طواف الوداع فإنه يُرخّص لها في ترك طواف الوداع .
قال ابن عباس رضي الله عنهما : أُمِر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض . رواه البخاري ومسلم .
والله تعالى أعلى وأعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض