المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حُكم دفع الزكاة للوالدين


محب السلف
11-03-2010, 07:11 PM
...

زوجتي أخرجت زكاة ذهبها في رمضان فأعطت والديها ذلك المبلغ حسب طلبهم . هل يجوز ذلك ؟ ..

وجزاكم الله كل خير.

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب : الذي يظهر عدم الجواز ؛ لأنه لا يجوز للمسلم دفع الزكاة إلى أصوله ( والديه ) ولا إلى فروعه ( أولاده ) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
دفع الزكاة إلى الوالد لا يجوز عند الأئمة المتبوعين في المشهور عنهم إلا إذا أخذها لكونه غارما لإصلاح ذات البين أو للجهاد ونحوه مما فيه مصلحة للمسلمين . اهـ .

وإذا نظرنا إلى الخلاف في وجوب زكاة الحلي فإن الذي يظهر عدم وجوب زكاة الحلي إلا إذا اُعِـدّ للتجارة أو التأجير أو الاقتناء دون الاستعمال .

فبناء على هذا الخلاف لا تؤمر بإعادة إخراج زكاة حليِّها مرة ثانية .

والله تعالى أعلى وأعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد

نسمات الفجر
03-04-2010, 10:31 PM
بارك الله فيكم
مكرر
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=6030