المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل تجب الزكاة في العقار المؤجَّر ؟


محب السلف
09-03-2010, 10:04 PM
...

أود أن أسأل عن الزكاة أمي تملك عقارا ورثته عن أبيها وتؤجر هذا العقار فما حكم الزكاة عنه ؟ وما هو النصاب للعقار ؟ وهل تخرج زكاة عن المبلغ الكلي لثمن العقار أم عن قيمه الإيجار في العام ؟ وما القيمة التي تدفعها ؟

مع العلم أنها ورثته من حوالي عشر سنوات ولم تدفع عنه فهل تخرج على هذه السنوات الماضية أم على الآتي فقط ؟

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب/

هذا العقار ليس فيه زكاة إلا إذا أُعدّ للبيع على خلاف في زكاة عروض التجارة والعقار الذي يؤجّر زكاته في أجرته بشرطين :

الأول : أن تبلغ الأجرة النِّصاب .

الثاني : أن يحول عليها الحول ، أي أن تدور عليها السنة . فإذا كانت أمك تملك عمارة - مثلاً - وتؤجر هذه العمارة أو جزءا منها فإنها إذا قبضت الأجرة في محرم - مثلاً - فليس عليها زكاة إلا في محرم من العام الآخر .

وبالنسبة للسنوات السابقة إذا كان المال يبقى عند أمك حتى يحول عليه الحول وتدور عليه السنة ففيه الزكاة ، وزكاة المال 2,5 % . أو تحسب لكل ألف ( 25 ) .

فإن كانت العملة بالريال مثلا ففي كل ألف ريال (25) ريالاً . وأما إذا كان لا يبقى عند أمك بقية من الأجرة بحيث تُنفق ما يأتيها من ريع العقار قل مرور السنة فلا زكاة على تلك الأموال لأنه لم يَحِل الحول عليها ولم تدُر عليها السنة .

وهكذا بالنسبة للسنوات القادمة ، كلما قبضت الأجرة ودارت عليها السنة لزمتها زكاة ذلك المبلغ . وإن كان عندها مبالغ سابقة وحال عليها الحول ففيها الزكاة أيضا .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض