المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بيع الأشياء المحرّمة بعد شرائها


محب السلف
08-03-2010, 07:09 PM
يهمني أعرف الجواب ..

هل إذا اشترى الإنسان شي مثل ريسيفر للقنوات الفضائية أو أداة موسيقية ثم ندم . هل إذا باعها لأحد ما يكون علية إثم بمثل إثم المشتري.؟ وهل العائد من البيع يُعتبر حرام ؟

أرجو الإفادة

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب/ وإذا اشترى الإنسان شيئا مُحرماً ثم ندم وتاب إلى الله فعليه التخلّص من هذا المُحرّم ، وقد ذكر العلماء شروطا للبيع منها : أن تكون العين المُباعة مُباحة النفع من غير حاجة . وهذا يقتضي ثلاثة شروط :

1 - أن يكون فيها نفع .

2 – أن يكون النفع مُباحا .

3 – أن تكون الإباحة بلا حاجة .

وهذا مستنبط من قوله عليه الصلاة والسلام : لعن الله اليهود ، حُرّمت عليهم الشحوم فباعوها ، وأكلوا أثمانـها ، وإن الله عز وجل إذا حرّم على قوم أكل شيء ، حرّم عليهم ثمنه . رواه الإمام أحمد وغيره ، وهو حديث صحيح .

وإذا أردنا أن نُطبّـق الشروط السابقة على بيع آلة موسيقية مثلاً . فهي ليس فيها نفع إلا ما تُوهّم . ونفعها الموهوم ليس مُباحاً بل هو مُحرّم . والشرط الثالث ليس له محلٌّ هنا . و

قد نصّ العلماء قديما وحديثا على أن لا يجوز بيع المزمار والطنبور ومثله الآلات الموسيقية الحديثة . وليُعلم أن ما عند الله خير وأبقى ، وأن من ترك شيئا لله عوّضه الله خيراً منه .

والله أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد

محب السلف
19-03-2010, 12:48 AM
السؤال :

أعمل في شركه تبيع الأدوات المنزلية ومنها ( الرسيفر والستاليت ) وطبيعة عملي هي استخراج فواتير البيع والشراء لجميع هذه الأنواع السابقة .

فهل هذا العمل خاصة موضوع الريسيفر وأشباهه حلال أم حرام ؟

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب : الْحُكم للغالب ، والذي يظهر أن الغالب في استخدام مثل هذه الأشياء إنما يكون فيما حرّم الله .

فإذا كان كذلك فلا يجوز لك العمل في هذا المجال لا في كتابة فواتير ولا في حساباتها ، لقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد