المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حُكم دفع الزكاة للوالدين


راجية العفو
06-03-2010, 08:54 PM
زوجتي أخرجت زكاة ذهبها في رمضان فأعطت والديها ذلك المبلغ حسب طلبهم . هل يجوز ذلك ؟ .. وجزاكم الله كل خير.

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب:

الذي يظهر عدم الجواز ؛ لأنه لا يجوز للمسلم دفع الزكاة إلى أصوله ( والديه ) ولا إلى فروعه ( أولاده ) .



قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : دفع الزكاة إلى الوالد لا يجوز عند الأئمة المتبوعين في المشهور عنهم إلا إذا أخذها لكونه غارما لإصلاح ذات البين أو للجهاد ونحوه مما فيه مصلحة للمسلمين . اهـ .



وإذا نظرنا إلى الخلاف في وجوب زكاة الحلي فإن الذي يظهر عدم وجوب زكاة الحلي إلا إذا اُعِـدّ للتجارة أو التأجير أو الاقتناء دون الاستعمال .

فبناء على هذا الخلاف لا تؤمر بإعادة إخراج زكاة حليِّها مرة ثانية .



والله تعالى أعلى وأعلم .


المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد