تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : ما حُكم قطع الصلاة لإجابة نداء الزوج ؟


راجية العفو
05-03-2010, 12:42 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
هل يجوز قطع الصلاه للاستجابه لنداء الزوج؟

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif


الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

إذا كانت صلاة نافلة فيجوز قطعها استجابة لِنداء الزوج أو الوالد .
أما إذا كانت صلاة فريضة فلا يجوز قطعها ؛ لأن حقّ الله – وهو الفَرْض – مُقدَّم على حقّ كل أحد .

قال الإمام البخاري : بَاب إِذَا دَعَتْ الأُمُّ وَلَدَهَا فِي الصَّلاةِ .
ثم روى بإسناده قصة جريج ، وفيها : نَادَتْ امْرَأَةٌ ابْنَهَا وَهُوَ فِي صَوْمَعَة قَالَتْ : يَا جُرَيْجُ . قَال : اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلاتِي . قَالَتْ : يَا جُرَيْجُ . قَال : اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلاتِي . قَالَتْ : يَا جُرَيْجُ . قَال : اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلاتِي . قَالَتْ : اللَّهُمَّ لا يَمُوتُ جُرَيْجٌ حَتَّى يَنْظُرَ فِي وَجْهِ الْمَيَامِيسِ . وذَكَر الحديث .
والحديث مُخرّج في الصحيحين .

قَالَ الْعُلَمَاء : هَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّهُ كَانَ الصَّوَاب فِي حَقّه إِجَابَتهَا ؛ لأَنَّهُ كَانَ فِي صَلاة نَفْل ، وَالاسْتِمْرَار فِيهَا تَطَوُّع لا وَاجِب ، وَإِجَابَة الأُمّ وَبِرّهَا وَاجِب ، وَعُقُوقهَا حَرَام ، وَكَانَ يُمْكِنهُ أَنْ يُخَفِّف الصَّلاة وَيُجِيبهَا ثُمَّ يَعُود لِصَلاتِهِ . نقله النووي .

وقال ابن رجب : وفي الحديث : دليل على تقديم الوالدة على صلاة التطوع ، وأنها إذا دعت ولدها في الصلاة فإنه يقطع صلاته ويجيبها .
والمرأة لا تَصوم تطوّعا وزوجها حاضر إلاّ بإذنه ، كما في صحيح البخاري ، ولكنها تصوم الفريضة مِن غير إذنه ؛ لأن الفريضة حقّ الله ، وهو أوجَب .
فكذلك الصلاة : إذا كانت فريضة فلا تقطعها المرأة استجابة لزوجها ، وإن كانت نافلة فتقطعها استجابة لزوجها ، ثم لها بعد ذلك أن تُصلّي النافلة .
والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد