المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حَلَفَت على أختها في أمْر ولم تُنفِّذه أختها ، فماذا عليها ؟


نسمات الفجر
10-02-2010, 03:29 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل
ورد إلي هذا السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي سؤال وهو:
أختان لدى الأولى شيء وأرادت الثانية أن تراه فرفضت الأولى ولكن الثانية أصرت على رؤيته وحلفت على الأولى أن تريها إياه ولكن على الرغم من ذلك رفضت الأولى ..
فما حكم اليمين في هذا الموقف ؟؟ هل هي يمين لغو أو يمين منعقدة ؟؟
وجزاكم الله خيرا

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا

أولاً : لا يجوز للإنسان أن يحلف على غيره ليُحرِجه ، خاصة إذا لم يكن له فيه مصلحة ، كأن يكون دافعه الفضول حب الاستطلاع !

ثانيا : يُشرع لِمن أُقسِم عليه أن يبرّ بِقسم صاحبه ، إذا كان له فيه مصلحة ، فإن لم يكن له فيه مصلحة ، فلا يجب عليه إبرار قَسَمِه ، لأن أبا بكر حَلَف على النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن أبا بكر فسّر رؤيا ، فقال له عليه الصلاة والسلام : أصبتَ بعضاً ، وأخطأتَ بعضاً . قال : فو الله لتحدثني بالذي أخطأت . قال : لا تُقْسِم . رواه البخاري ومسلم .

ثالثا : إذا حلفت وانعقد اليمين ، فعلى مَن حَلَفت الكَفّارة .
قال النووي في " الروضة " : إذا قال غيره : أسألك بالله ، أو أُقْسِم عليك بالله ، أو أقسمت عليك بالله لتفعلن كذا ، فإن قَصد به الشفاعة ، أو قَصد عقد اليمين للمُخَاطَب ، فليس بيمين في حق واحد منهما ، وإن قَصد عقد اليمين لِنَفْسِه كان يمينا على الصحيح ، كأنه قال : أسألك ، ثم حَلَف . اهـ .

وسُئل شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله :
إذا حلف شخص على شخص آخر بأن يدخل محله ، أو يأخذ شيئا معينا مثلاً ، ولم يُوافِق المحلوف عليه ، فهل يلزم الحالف كفارة ؟
فأجاب :
نعم ، يلزمه الكفارة إذا أبَى المحلوف عليه ، مثل إذا قال : والله تتفضل لقهوة ، أو للغداء أو للعشاء ، وأَبَى ؛ يكون عليه كفارة يمين . اهـ .

فالذي يظهر أن على التي حَلَفت كفّارة يمين .

وسبق التفصيل في مسألة الحلف هنا :
هل يجب أن ألبّي طلب من أقسم عليّ أن أفعل أمْرا ما ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=352

والله أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض