المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عندى ذهب أستعمله في النادر وبعته هل تجب فيه الزكاة


راجية العفو
01-03-2010, 10:20 PM
الله يجزيك خير فضيلة الشيخ

كان عندي ذهب ما كنت استعمله . أو كنت استعمله في النادر

ظل فترة طويلة عندي ..وبعته من يومين ..

فهل تجب عليه الزكااه ..وان تجب كم مقدارهاا ؟

وفقكم الله فيما يرضااه
http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif


الجواب:

آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

بالنسبة للذهب الملبوس اختُلِف فيه من حيث وجوب الزكاة فيه من عدمها . وقد رجح فضيلة شيخنا الشيخ د . إبراهيم الصبيحي وفقه الله في كتاب " فِقْه زكاة الْحُلِيّ " ، رجّح :
عدم وجوب الزكاة في حُلي الذهب والفضة الْمُتَّخَذ للزينة واللبس مهما بلغ ثمنه بشرط إباحة استعماله . ويُقصد بالذي لا يُباح استعماله : الخواتيم والساعات والنظارات الذهبية للرجال .
ورجّح أن ما أُعِدّ للإيجار ففيه الزكاة . كما رجّح أن ما انكسر من الحُلي وبلغ نصابا ولم يكن في النيّة تصليحه واستعماله ، وإنما يُعدّ للبيع ففيه الزكاة . هذه أبرز النتائج التي توصّل إليها الشيخ - حفظه الله - بعد دراسة مستفيضة .

فعلى هذا لا زكاة في ما كان عندك من ذهب يُستعمل ، ولو كان استعماله نادرا .

والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد