المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : يُجبَر على دفْع الرِشوة فهل يلحقه إثم ؟


نسمات الفجر
01-03-2010, 03:00 AM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
حفظكم الله شيخنا الفاضل و بارك فى علمكم و وقتكم
يقول السائل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أخوكم من العراق وأنا أعمل كمحامي وأواجه مشكلة عويصة جدا تؤرقني وهي مشكلة الرشوة
حيث أننا في العراق نعاني من هذه المشكلة بصورة كبيرة جدا فكثيرا ما يجعلني الموظف أضطر لكي أدفع له المال ويقول لي إذا لم تدفع فإن شغلك سوف لن يكمل أو إن الموظف يتعمد بحساب مثلا الضريبة بنسب ومبالغ كبيرة جدا ويقول أنه سوف يقوم بتقليل الضريبة بنسبة 90 % في مقابل مبلغ من المال
أفتونا مأجورين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

يجب القضاء على الرشوة ، وذلك لأن فاعلها ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد جاء الإسلام في التحذير منها ، لأنها فساد في الأخلاق والذِّمَم .
كما أن الامتناع عن إعطاء الرشوة هو من باب الأخذ على يد السفيه ، ونُصرَة الظالم ، كما في قوله عليه الصلاة والسلام : انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا ، فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا ؟ قَالَ : تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ . رواه البخاري .

ومن ألْجِئ إلى دفع الرشوة من أجل استخلاص حقّ ، أو دفع باطل ، فيجوز له أن يدفع مع كراهته لذلك .

وسبق :
http://67.228.101.209/Doat/assuhaim/177.htm

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد