المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لديّ مال مُدّخر ، فهل يجوز لي الإنفاق منه قبل أن يحين وقت زكاته ؟


عبق
27-02-2010, 05:57 PM
أخي الشيخ السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
أنا لدي مال مقسوم على جزئين و الاثنين قد بلغا النصاب في تاريخين مختلفين فمثلا الجزء الأول يحل عليه الزكاة في شهر رمضان فأخرجت عليه الزكاة. أما الجزء الثاني فيحل عليه الزكاة في شهر محرم القادم فهل يحل لي أن أصرف من المال الثاني بدلا من المال الأول الذي دفعت عليه الزكاة أو أصرف المال الثاني كله في احتياجاتي و لا آخذ من المال الأول المزكى عليه شيئا.
هل يعتبر تحايل على الله كي لا أدفع الزكاة عليه أو أقلل من قيمة الزكاة.


http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب/

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الأمور بِمقاصدها ، فإن كان القصد التحايل على الزكاة ، فلا يجوز ، وإن لم يكن هذا هو القصد ، فيجوز لك أن تَصْرِف مِن أيهما شئت .
روى البخاري من طريق ثُمَامَة بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَس أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْر رضي الله عنه كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّق وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِع خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ .

وبوّب عليه البخاري : بَابٌ لا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّق وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِع .

قال المهلب : قَصَد البخاري أن كُلّ حِيلة يَتَحَيَّل بها أحد في إسقاط الزكاة فإن إثم ذلك عليه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لَمَّا مَنَع مِن جَمْع الغنم أو تَفْرِقَتها خَشية الصدقة ، فُهِم منه هذا المعنى . نقله ابن حجر .

والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد