راجية العفو
27-02-2010, 04:51 PM
هل للعاقد حق الاستئذان؟
فهل على الزوجة المكتوب كتابها بدون بناء أن تستأذن زوجها قبل الخروج و عليها طاعته و إن لم تفعل فهي آثمة ؟
وجزاك الله خيرا يا شيخنا
http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif
الجواب:
وجزاك الله خيرا
إذا تم العقد فقد أصبحت في عصمته فلا تخرج إلاّ بإذنه ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لا يجوز لامرأة أمر في مَالِها إذا مَلَك زوجها عِصمتها . رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ، وصححه الألباني .
وفي رواية :
إذا ملك الرجل المرأة لم تَجُز عطيتها إلاَّ بإذنه . رواه أبو داود الطيالسي والبيهقي في الكبرى ، وحسنه الألباني .
فالنبي صلى الله عليه وسلم عَلَّق الأمر بِملك العصمة ، وهو أن يعقد عليها عقد النكاح .
وإذا عَلِمت المرأة أن زوجها لا يُمانع من خروجها لِحاجتها فلا يحتاج الأمر إلى استئذان .
وهو داخل في عموم القوامة التي جعلها الله للرجل على المرأة ، وداخل في عموم طاعة الزوج التي جاءت بها النصوص .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
فهل على الزوجة المكتوب كتابها بدون بناء أن تستأذن زوجها قبل الخروج و عليها طاعته و إن لم تفعل فهي آثمة ؟
وجزاك الله خيرا يا شيخنا
http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif
الجواب:
وجزاك الله خيرا
إذا تم العقد فقد أصبحت في عصمته فلا تخرج إلاّ بإذنه ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لا يجوز لامرأة أمر في مَالِها إذا مَلَك زوجها عِصمتها . رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ، وصححه الألباني .
وفي رواية :
إذا ملك الرجل المرأة لم تَجُز عطيتها إلاَّ بإذنه . رواه أبو داود الطيالسي والبيهقي في الكبرى ، وحسنه الألباني .
فالنبي صلى الله عليه وسلم عَلَّق الأمر بِملك العصمة ، وهو أن يعقد عليها عقد النكاح .
وإذا عَلِمت المرأة أن زوجها لا يُمانع من خروجها لِحاجتها فلا يحتاج الأمر إلى استئذان .
وهو داخل في عموم القوامة التي جعلها الله للرجل على المرأة ، وداخل في عموم طاعة الزوج التي جاءت بها النصوص .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد