المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يجوز دفع المال لِمَن يتوسّط في أمر كي يتمّه ؟


عبق
27-02-2010, 03:53 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحسن الله إليكم شيخنا الجليل وكتب الله لكم الأجر أضعافاً مضاعفه وجعل كل ما تقومون به في موازين أعمالكم
إحدى الأخوات تسـأل / تريد أن تسجل في كلية وتكمل تعليمها بعد إتمامها للثانوي لكنها لظروف تأخرت عن التسجيل فانتهى وقته وكانت نسبتها تؤهلها للتسجيل لكن العائق الوحيد كما ذكرت هو التأخير عن موعد القبول والآن وجدت ( واسطة ) لكنها لم ترتاح لذلك الأمر وأرادت أن تسألكم
هذا الشخص الذي يستطيع تسجيلها طلب منها دفع مبلغ 2500 ريال مقابل تسجيلها وهو كذلك ليس إلا وسيط لرجل آخر وله نسبة من المبلغ في كونه وسيط بين الطالبة والرجل الذي بيده تسجيلها فهل تقبل بالأمر وتدفع له المبلغ الذي طلبه أم أن هذا لا يجوز ويدخل في حكم الرشوة ؟
جزاكم الله خيراً ونفع بكم وبعلمكم ووفقكم لرضاه

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب/

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

إذا كان مَن بِيدِه التسجيل سيأخذ المبلغ أو جُزءا منه ؛ فهذا له حُكم الرشوة .

والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد