المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يحق للأم إذا تزوجت حضانة ابنها إذا كان طليقها مدمن ولا يصلي ؟


راجية العفو
26-02-2010, 06:00 PM
لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل جزاك الله الجنة ومجاورة نبيه عليه الصلاة والسلام
أنا أم لطفل ولقد تطلقت من أبوه لأنه إنسان لا يخاف الله ولا يصلي وهو شخص مدمن وغير سوئ وينخاف من العيش معه
يا شيخنا حضانة طفلي لو أردت الزواج من حقي أم لا
أرجو الرد بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا ألف خير
دمت بحفظ الرحمن
http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

الحضانة مِن حقّ الأم ما لم تتزوّج ، لقوله عليه الصلاة والسلام : أنتِ أحق به ما لم تنكحي . رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما .
والخالة أولى وأقرب في الحضانة خاصة مع فقدان الأب لقوله عليه الصلاة والسلام : الخالة أم . رواه أبو داود وغيره .
ومن هنا قالوا : جنس النساء مُقدّم على جنس الرجال في الحضانة ؛ لأنهن أولى وأبرّ وأرحم وأعرف بتربية الصغار .
والفقهاء يُرتبون الحضانة :
الأم ثم أمهاتها ثم الأب ثم أمهاته ثم يذكرون بقية الترتيب ويجعلون الأعمام في آخر القائمة .
وإنما يُخيّر الصبي إذا وُجِد الأب وبلغ الصبي سبع سنين ، وعلى قول أنه يُخيّر إذا استغنى عن الخدمة ، والبنت كذلك ، إلا أنهم قالوا : إذا بلغت ثلاث عشرة سنة .

وإذا كان الأب ليس أهلا للحضانة ، فللأم أن تُطالب بِحضانة ابنها في المحاكم ، وعليها أن تُثبت دعواها في عدم أهليته ، سواء بِمحاضر رسمية ، أو تقارير طبية ، أو شهادات أقارب الرجل .

وهنا :
لمن تكون الحضانة إذا تزوجت الأم وكانت أمها متوفاة ؟
https://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=16395

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم