المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم الرقص للبنات


عبق
25-02-2010, 03:44 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اتمنى الاجابه على سؤالي هل الرقص للبنات حرام او حلال .ومتى يكون حلال .فلو طلب الزوج من زوجته انت ترقص بينه وبينها فل هاذا حرام علما ان الاثنان ملتزمان الدين.ونريد التاكد هل هو حلال في هذه الحاله.اتمنى الاجابه وجزاكم الله خير

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب/


لا حرج في رقص البنات الصغيرات ، بل وغِنائهن من غير آلات
وهذا يكون في الأفراح وفي الختان ونحوها ، ويُقتصر فيه على الدفّ .

قالت عائشة رضي الله عنها : دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث ، فاضطجع على الفراش وحوّل وجهه ، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال : مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم ؟! فأقبل عليه رسول الله عليه السلام فقال : دعهما ، فلما غفل غمزتهما فخرجتا ، وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب ، فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم ، وإما قال : تشتهين تنظرين ؟ فقلت : نعم ، فأقامني وراءه خدي على خده ، وهو يقول : دونكم يا بني أرفدة ، حتى إذا مللت قال : حسبك ؟ قلت : نعم . قال : فاذهبي . رواه البخاري ومسلم .

وعند مسلم قالت عائشة رضي الله عنها : دخل عليّ أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث قالت : وليستا بمغنيتين ، فقال أبو بكر : أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟! وذلك في يوم عيد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا ، وهذا عيدنا .

وكان عمر بن الخطاب إذا سمع صوتا أو دفا قال ما هو فإذا قالوا : عرس أو ختان صمت .

وأما رقص المرأة لزوجها فهذا لا بأس به ، بشرط أن لا يتعدّى الزوج . .

والله تعالى أعلى وأعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد