المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يجوز للمعتدة التي توفي عنها زوجها أو المطلقة المعتدة دخول النت؟


راجية العفو
09-02-2010, 03:52 PM
هل يجوز للمعتدة التي توفي عنها زوجها أو المطلقة المعتدة دخول النت؟
سؤال فقهي أرجو أن نجد له جوابا وافيا

مع الشكر لفضيلة الشيخ


http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif


الجواب :

بارك الله فيك .

يجوز للمرأة التي في العِدَّة أن تدخل الشبكة ( الإنترنت ) ؛ لأن هذا مما لا يُنافِي الإحداد بِحَال .

ويجوز لها مُحادَثة الرِّجَال الأجانب وأن تَرُدّ على الهاتف على أن يكون ذلك بِقَدْر الحاجة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الْمُحِدَّة : وتَلْزَم مَنْزِلَها ، فلا تَخْرُج بِالنَّهَار إلاَّ لِحَاجَة ، ولا بِالليل إلاَّ لِضَرُورَة .
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : لا بَأس مِن خُرُوج الْمَرْأة الْمُعْتَدَّة لِوَفَاة زَوْجَها في النَّهَار لِقَضَائها حَاجَاتِها الضَّرُورِيَّة اللاتي لا يَقُوم بِها غَيرها ، ومِن ذلك خُرُوجُها لِتَأدِيَة عَمَلِها الْمَطْلُوب مِنها مِن تَدْرِيس وتَمْرِيض ونَحوه مِن الأعْمَال الْمُخْتَصَّة بِالنِّسَاء مِمَا لا تَعَلُّق له بِالرِّجَال ، مُتَجَنِّبَة في ذلك الطِّيب ولِبَاس الزِّينَة ونَحْو ذلك .
قال :
وللمَرْأة في حَال الإحْدَاد أن تَخْرُج لأدَاء الاخْتِبَارات الدِّرَاسِيَّة ، مَع تَجَنُّب الزِّينَة والطِّيب . اهـ .

والله أعلم .



المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد