المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نقل المرتب عبر البريد مع خصم عمولة للنقل؟


راجية العفو
24-02-2010, 01:49 AM
نقل المرتب عبر البريد مع خصم عمولة للنقل؟
فضيلة الشيخ
أعمل في شركة ولها فرعان أصلي وفرعي ، وأنا أعمل بالفرعي وبينهما مسافة كبيرة وعند قبض المرتب لا بد من استلامه من الفرع الأصلي ولبعد المسافة فإن الفرع الأصلي يرسل لي المرتب عبر البريد أو البنك فأستلمه من فرع البريد أو البنك الآخر في الحال ولكن مقابل خصم مبلغ من المال مقابل التوصيل.
فما حكم هذه الصورة؟ وهل هي من الصرف الذي يشترط فيه أن يكون يداً بيد؟
وجزاكم الله خيراً

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب:

وجزاك الله خيرا

هذا ليس من الصرف ، وما يُخصم مُقابل الخدمة .
فما يأخذه البريد أو الْمَصْرِف مُقابل الخدمة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : والشارع لا يَنهى عن المصالح الراجحة ويوجِب المضرَّة المرجوحة ، كما قد عرف ذلك من أصول الشرع . وهذا كما أن من أخذ " السَّفْتَجَة " مِن المقرِض وهو أن يُقْرِضه دراهم يَستوفيها منه في بلد آخر ، مثل أن يكون المقرِض غَرَضه حَمْل دراهم إلى بلد آخر . والمقترِض له دراهم في ذلك البلد ، وهو محتاج إلى دراهم في بلد المقرض ، فيقترض منه في بلد دراهم المقرض ويكتب له سفتجة - أي ورقة - إلى بلد دراهم المقترض ، فهذا يجوز في أصح قولي العلماء . وقيل : يُنْهَى عنه لأنه قرض جرّ منفعة ، والقرض إذا جرّ منفعة كان ربا . والصحيح الجواز ؛ لأن المقترِض رأى النفع بأمْن خَطر الطريق إلى نقل دراهمه إلى بلد دراهم المقترِض ، فكلاهما منتفع بهذا الاقتراض . والشارع لا ينهى عما ينفع الناس ويصلحهم ويحتاجون إليه ؛ وإنما ينهى عما يضرهم ويفسدهم وقد أغناهم الله عنه . اهـ .

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد