رولينا
24-02-2010, 12:29 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل أثناء الاغتسال من الحدث الأكبر وخرج شيء من الحدث الأصغر أثناء الاغتسال
هل يجب إعادة الاغتسال أم أكمل ولا ينقض الاغتسال
http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا تجب إعادة الاغتسال ، ويكفي الوضوء بعد ذلك ، من أجل رفع الحديث الأصغر .
لأن الاغتسال يرفع الحدث الأكبر ، والحدث الأصغر مُندرج تحت الأكبر ، أما إذا أحدث قبل الفراغ من الغُسل فقد نقض الطهارة الصغرى ، والكبرى باقية ، بمعنى أنه ارتفع الحدث الأكبر وبقي الحدث الأصغر .
روى عبد الرزاق عن الثوري في رجل أصابته جنابة فتوضأ وضوء الصلاة ، ثم غسل رأسه وبعض جسده ، ثم أحدث قبل أن يُتم غُسله ؟ قال : يُتمّ غُسله ، ثم يعيد الوضوء : نَقَض الوضوءَ الْحَدَثُ ، ولم ينقض الغُسل .
قال ابن قدامة : فَإِنْ نَوَاهُمَا [ الغُسْل والوضوء ] ثُمَّ أَحْدَثَ فِي أَثْنَاءِ غُسْلِهِ ، أَتَمَّ غُسْلَهُ ، وَيَتَوَضَّأ .
وقال الحسن : يستأنف الغسل .
ولا يصح ؛ لأن الْحَدَث لا يُنافي الغُسْل ، فلا يُؤثّر وُجوده فيه كَغَير الْحَدَث . اهـ .
وقال النووي : لو أحدث المغتسل في أثناء غُسله لم يؤثّر ذلك في غُسله ، بل يُتِمّه ويُجزيه ، فإن أراد الصلاة لَزِمَه الوضوء . نص على هذا كله الشافعي في الأم والأصحاب ، ولا خلاف فيه عندنا . اهـ .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض
هل أثناء الاغتسال من الحدث الأكبر وخرج شيء من الحدث الأصغر أثناء الاغتسال
هل يجب إعادة الاغتسال أم أكمل ولا ينقض الاغتسال
http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا تجب إعادة الاغتسال ، ويكفي الوضوء بعد ذلك ، من أجل رفع الحديث الأصغر .
لأن الاغتسال يرفع الحدث الأكبر ، والحدث الأصغر مُندرج تحت الأكبر ، أما إذا أحدث قبل الفراغ من الغُسل فقد نقض الطهارة الصغرى ، والكبرى باقية ، بمعنى أنه ارتفع الحدث الأكبر وبقي الحدث الأصغر .
روى عبد الرزاق عن الثوري في رجل أصابته جنابة فتوضأ وضوء الصلاة ، ثم غسل رأسه وبعض جسده ، ثم أحدث قبل أن يُتم غُسله ؟ قال : يُتمّ غُسله ، ثم يعيد الوضوء : نَقَض الوضوءَ الْحَدَثُ ، ولم ينقض الغُسل .
قال ابن قدامة : فَإِنْ نَوَاهُمَا [ الغُسْل والوضوء ] ثُمَّ أَحْدَثَ فِي أَثْنَاءِ غُسْلِهِ ، أَتَمَّ غُسْلَهُ ، وَيَتَوَضَّأ .
وقال الحسن : يستأنف الغسل .
ولا يصح ؛ لأن الْحَدَث لا يُنافي الغُسْل ، فلا يُؤثّر وُجوده فيه كَغَير الْحَدَث . اهـ .
وقال النووي : لو أحدث المغتسل في أثناء غُسله لم يؤثّر ذلك في غُسله ، بل يُتِمّه ويُجزيه ، فإن أراد الصلاة لَزِمَه الوضوء . نص على هذا كله الشافعي في الأم والأصحاب ، ولا خلاف فيه عندنا . اهـ .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض