المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم صلاة الجنازة على من قتل شخصاً ثم انتحر


نسمات الفجر
23-02-2010, 04:59 AM
ما حكم صلاة الميت على من قتل شخصاً ثم انتحر و لم يتب ؟

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب:
قاتل نفسه أخف من تارك الصلاة ، فتارك الصلاة لا يُصلّى عليه ولا يّدفن في مقابر المسلمين . إلا أن أهل العلم والفضل يجتنبون الصلاة على من قتل نفسه زجراً للناس عن الإقدام على مثل فعله . فقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : أُتِيَ النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه . ومذهب جماهير العلماء أنه يُصلّى عليه ، وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه للزجر ، كما ترك الصلاة على من كان عليه دَيْن لينزجـر الناس . وإذا جازت الصلاة على المنتحر جاز الدعاء له . ولو تُرِك ذلك أمام الناس ليرتدع الناس وينزجروا عن مثل هذا الفعل لكان له وجه . وإن كان بفعلتيه ( قتل النفس والانتحار ) قد فعل أمراً عظيما ، وارتكب جُرماً كبيراً إلا أن ذلك لا يُخرجه ذلك عن دين الإسلام ، ولا يعني ذلك تهوين الأمر بل هو عظيم عظيم ، وكبير عند الله .

والله أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد