المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يجوز رهن المصحف نظير أخذ شيء له قيمة شرعا ؟


ناصرة السنة
21-02-2010, 08:09 PM
السلام عليكم
فضيلة الشيخ متعكم الله بالصحة والعافية وأعانكم على الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة عبر هذا المنبر المبارك .
س: هل يجوز رهن المصحف نظير أخذ شيء له قيمة شرعا ، أم يعد الرهن في هذه الحالة انتقاصا لمكانة القرآن الكريم؟

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

اختلف العلماء في رهن المصحف .
قال ابن قدامة : وَفِي رَهْنِ الْمُصْحَفِ رِوَايَتَانِ :
إحْدَاهُمَا ، لا يَصِحُّ رَهْنُهُ . نَقَلَ الْجَمَاعَةُ عَنْهُ : لا أَرَخِّص فِي رَهْنِ الْمُصْحَفِ .
وَذَلِكَ لأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الرَّهْنِ اسْتِيفَاءُ الدَّيْنِ مِنْ ثَمَنِهِ ، وَلا يَحْصُلُ ذَلِكَ إلاَّ بِبَيْعِهِ ، وَبَيْعُهُ غَيْرُ جَائِز .
وَالثَّانِيَةُ : يَصِحُّ رَهْنُهُ .
فَإِنَّهُ قَالَ [ يعني الإمام أحمد ] : إذَا رَهَنَ مُصْحَفًا لا يَقْرَأُ فِيهِ إلاَّ بِإِذْنِهِ .
فَظَاهِرُ هَذَا صِحَّةُ رَهْنِهِ .
وَهُوَ قَوْلُ مَالِك ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي ثَوْر ، وَأَصْحَابِ الرَّأْي ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهُ فَصَحَّ رَهْنُهُ ، كَغَيْرِهِ . اهـ .

ومنع العلماء مِن رهن المصحف عند الكافر . إلاّ أن يرهنه الكافر على يَدِ مسلم .

وعلى كُلّ : متى ما وَجَد المسلم غير المصحف ليرهنه ولم يُضطرّ إلى رَهن المصحف ، فتعظيم شعائر الله يقتضي عدم رهن المصحف .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد