المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما الراجح في حكم فتح المصحف بالريق؟


عبق
21-02-2010, 07:33 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فضيلة الشيخ: عبد الرحمن بن عبد الله السحيم . حفظه الله

= ما الراجح في حكم فتح المصحف بالريق؟
لأني قرأت في بعض كتب المالكية التي تفتي بردة فاعله، وأن تلطيخ المصحف بالمستقذر عرفاً -وإن كان طاهراً كالريق- محرم موصل إلى الردة عن الدين.
حيث قال الشيخ: خليل بن إسحاق المالكي في مختصره الشهير بـ(مختصر خليل) : ((باب في الردة.
الردة: كفر المسلم بصريح، أو لفظ يقتضيه، أو فعل يتضمنه: كإلقاء مصحف بقذر...)) .
قال الشيخ أحمد بن أحمد المختار الجكني الشنقيطي في (مواهب الجليل من أدلة خليل) : ((وكأن يرمي المصحف بشيء مستقذر ولو طاهراً كبصاق مثلاً، ومثل إلقاء به تلطيخه به ...)) .

= وهل أفتى بذلك أحد من الحنابلة ؟
لأن الشنقيطي في كتابه الآنف الذكر يقول: ((فإنه لا ينقضي عجبي مما هو كالمتفق عليه في سائر المشرق وخصوصاً بالجزيرة العربية من قلب أوراق المصحف الشريف بالريق.
وكنت ظننت -وذلك بحسن الظن- أن السادة الحنابلة يفتون بذلك في كتبهم، غير أني -حتى الآن- لم أقف على قول واحد بذلك عنهم. ولعله فيما لم أقف عليه من كتبهم)) .
أم أن بعض علماء أهل المشرق أفتى بجوازه من غير الحنابلة ؟

نفعنا الله بعلمكم..
وأبقاكم ذخراً لأمتكم..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب/

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

مُجرّد تقليب أوراق المصحف وبلّ طرف الأصبع بالريق ؛ لا يصل إلى الكفر ؛ لأن الأمور بمقاصدها ، والمقلِّب للمصحف لا يمس بريقه الآيات ، وإنما يمس طرف الأوراق البيضاء .

فالمحذور هو إيصال ذلك إلى الآيات ، وليس إلى أطراف الأوراق .

قال القاضي ابن العربي المالكي : وقد اعتاد كثير من الناس إذا أرادوا أن يَقرءوا في مصحف أو كتابِ عِلم : يَطرقون البزاق عليهم ، ويُلَطِّخُون صفحات الأرراق ليَسهل قَلْبها [أي: تقليبها] وهذه قذارة كريهة ، وإهانه قبيحة ينبغي للمسلم أن يتركها دِيَانة .
ولقد رأيت بعض من يعتني بِعَدّ ورقات المصحف : يأخذ مع كل تحويلة بَزقه ، ويدهن بها صفحة الورق ، ليسهل قَلْبها . فانا لله على غلبه الجهل المؤدّي إلى الكفر . اهـ .

وقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير : أمّا إنْ بَلّ أصابعه بِرِيقِه بقصد قَلب أوراقه فهو وإن كان حراما لكن لا ينبغي أن يُتَجاسر على القول بِكُفْره ورِدّته بذلك ؛ لأنه لم يقصد بذلك التحقير الذي هو مُوجب للكُفر في مثل هذه الأمور .
ومثل هذا : مَن رأى ورقة مكتوبة مطروحة في الطريق ولم يَعلم ما كُتب فيها فإنه يحرم عليه تركها مطروحة في الطريق لتوطأ بالأقدام ، وأما إن عَلِم أن فيها آية أو حديثا وتَرَكَها كان ذلك رِدّة . اهـ .


وهنا :
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag24/f07.htm (http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag24/f07.htm)

نقل الشيخ عمر السبيل بعض أقوال المالكية في هذا ، ثم قال رحمه الله :
والذي يظهر لي أن هذا محل نظر ؛ لأن المقلِّب لأوراق المصحف بشيء من ريقه إنما قصد الاستعانة بالريق على سهولة التقليب لا إهانة المصحف بتلطيخه بالبصاق والريق ، فإن قصد ذلك فهو محل التحريم الذي قد يبلغ بصاحبه الكفر عياذًا بالله .
ولذا نص فقهاء الحنفية والشافعية على جواز محو كتاب القرآن من المصحف أو اللوح بالريق إن لم يقصد الإهانة . فقال في الدر المختار : ومحو بعض الكتابة بالريق يجوز .
وقال القليوبي : ويجوز ما لا يشعر بالإهانة كالبصاق على اللوح لمحوه ؛ لأنه إعانة ز اهـ .



والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد