المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل على المسلم كفارة إذا حُـلّف بالأمانة ، ولم ينفّذ الحَلف ؟


*المتفائله*
21-02-2010, 12:25 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أريد الاستفسار والسؤال للشيخ

واتمنى منه الاجابة عليه

باختصار

اختي تقدم لخطبتها رجل ذات دين وخلق ونحسبه كذلك والام والاب واختي موافقة على الرجل
في يوم دقت جدتي تلفون تكلم اختي وتأمرها برفض الرجل وعدم قبوله لخلاف عائلي قديم
وتقول لاختي ان تقول لابي وامي انها لم ترتاح ولا تريده , وامنتها بالله انها لا تخبر امي بذلك
انا كنت في الغرفة ورايت اختي تبكي فسألتها وقالت لي انا واحترت لابد ان اخبر امي

فاخبرتها انا بأن جدتي اتصلت وقالت كذا وكذا

علما بان جدتي لم تأمني انا

بل اختي

فما الحل ؟؟

هل علي انا كفارة ؟

وشكرااا




http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا

ليس عليك كفّارة ، وليس على أختك كفّارة .
ولا يجوز تحليف الناس بالأمانة ، كأن يُقال : أمانة لا تفعل كذا ، ونحو ذلك ؛ لِقوله عليه الصلاة والسلام : من حلف بالأمانة فليس منا . رواه الإمام أحمد وأبو داود . وقال الألباني : صحيح .

ولا يُلتفت إلى مثل كلام الْجَدّة في ذلك ، لأنها تنظر إلى خلاف قديم ، والمعتبر شرعا في قبول الخاطب أن يكون مرضيّ الدِّين والْخُلُق ، لِقوله عليه الصلاة والسلام : إذا خَطب إليكم من تَرضون دِينه وخُلُقه فَزَوِّجُوه ، إلاَّ تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض . رواه الترمذي .

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد