المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : يقوم بعض الاخوان بجمع اموال من الناس للاتجار بها


عبق
20-02-2010, 08:56 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

حفظكم الله شيخنا الفاضل و بارك فيكم

يقول السائل

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
يقوم بعض الاخوان بجمع اموال من الناس للاتجار بها يعني ياخذو اي مبلغ من اي شخص لا يهم مقداره ويباشرون بها عمل اي عمل في المقاولات او تجارة الجملة وبعد سنة او سنتين او دوريا كل ثلاثة اشهر يقومون بتقسيم الارباح حسب كل واحد ما دفع علما ان الذي يباشر العمل لا يساهم باي مبلغ فقط بمجهوده علما انه ايضا يقوم بالصرف على متطلباته من اكل وشرب وكراء من تلك الاموال بلا ضابط وهذا شاهدته عيانا بل انا واحد من الذي دفعو اموالا لمثل هؤلاء ثم سحبت اموالي لامر شبهة في الموضوع ارجو ان تفيدونا بالضوابط الشرعية في مثل هذه المعاملات التجارية وهل تجوز ام لا تجوز
والله المستعان
جزاكم الله كل خير

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب/

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا ، ولك بمثل ما دعوت .

تجوز مثل هذه الشراكة بشروط :
- أن تُحدد حصة كل واحد من الربح ، إما بمقدار مُعيّن أو حسب رأس ماله .
- أن يُحدد نصيب العامل على التجارة .
- أن تكون الخسارة على الجميع بقَدْر أموالهم .
روى عبد الرزاق من طريق الشعبي عن عليّ رضي الله عنه في المضاربة : الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه .
وجاء هذا عن غير واحد من السلف ، كما رواه ابن أبي شيبة في المصنف .

وليس للمضارِب أو المتاجر أن يأخذ إلاّ بِقدر ما يُحدد له .
وهذا شِبه إجماع إذا كان يُتاجِر في الحضر دون السفر .
لأنه لا يُدرى كم أنفق ، ولا كم أخذ من المال .
قال ابن سيرين : ما انفق المضارب على نفسه فهو دَين عليه .
وقال الإمام مالك : وَجْهُ الْقِرَاضِ الْمَعْرُوفِ الْجَائِزِ : أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ الْمَالَ مِنْ صَاحِبِهِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ وَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَنَفَقَةُ الْعَامِلِ فِي الْمَالِ فِي سَفَرِهِ مِنْ طَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ وَمَا يُصْلِحُهُ بِالْمَعْرُوفِ بِقَدْرِ الْمَالِ ، إِذَا شَخَصَ فِي الْمَالِ ، إِذَا كَانَ الْمَالُ يَحْمِلُ ذَلِكَ ، فَإِنْ كَانَ مُقِيمًا فِي أَهْلِهِ فَلا نَفَقَةَ لَهُ مِنْ الْمَالِ وَلا كِسْوَةَ .
قال ابن عبد البر : القياس عندي ألاَّ يأكل المقارِض في سفر ولا حضر ، ولا على أنه لا يجوز القراض على جزء مجهول من الربح ، وهو إذا أُطْلِق له الإنفاق لم تكن له حصته مِن الربح ولا حصة ربح المال معلومة ، وأيضا فإنه ربما اغترفت النفقة كثيرا من المال ولم يكن ربح .
ولِمَا أجمع الجمهور أنه لا ينفق في الحضر وهو يتعب في الشراء والبيع وينصب ، كان كذلك في السفر . والله أعلم . اهـ .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد