تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : ما حكم قول المسلم : بيمين لأفعلن كذا، هل يعتبر هذا حلفا وتلزمه كفارة ا


راجية العفو
20-02-2010, 05:34 PM
السلام عليكم
ما حكم قول المسلم : بيمين لأفعلن كذا، هل يعتبر هذا حلفا وتلزمه كفارة اليمين إن حنث ؟
أفتونا جزاكم الله خيرا
http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif


الجواب :


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

لا يُعتبر يمينا ؛ لأن اليمين لا تنعقد إلاّ بصيغة اليمين ، ويكون الحلف بالله وبأسمائه وصفاته ، ولا بُدّ مع ذلك من أداة القَسَم ، وهي : الباء ، والتاء ، والواو ، واخْتُلِف في " اللام " .

قال الباجي : وَمَنْ قَالَ : " أَعْزِمُ بِاللَّهِ عَلَيْك " فَلَيْسَتْ بِيَمِين ، وَإِنَّمَا هِيَ رَغْبَةٌ وَتَأْكِيدُ . وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ هَذَا لَفْظٌ لا يُسْتَعْمَلُ فِي الْيَمِينِ ، وَإِنَّمَا يُسْتَعْمَلُ فِي التَّأْكِيدِ ، فَلَمْ يَكُنْ يَمِينًا ، كَقَوْلِهِ أَسْأَلُك بِاللَّهِ . اهـ .

ونَقَل ابن قدامة الخلاف فقال : فَإِنْ قَالَ : أَقْسَمْت ، أَوْ آلَيْت ، أَوْ حَلَفْت ، أَوْ شَهِدْت لأَفْعَلَنَّ .
وَلَمْ يَذْكُرْ بِاَللَّهِ ، فَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ ؛ إحْدَاهُمَا ، أَنَّهَا يَمِينٌ ، سَوَاءٌ نَوَى الْيَمِينَ أَوْ أَطْلَقَ .
وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاس ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابِهِ .
وَعَنْ أَحْمَدَ ، إنْ نَوَى الْيَمِينَ بِاَللَّهِ كَانَ يَمِينًا ، وَإِلاَّ فَلا .
وَهُوَ قَوْلُ مَالِك ، وَإِسْحَاقَ ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ ؛ لأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الْقَسَمَ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَبِغَيْرِهِ ، فَلَمْ تَكُنْ يَمِينًا حَتَّى يَصْرِفَهُ بِنِيَّتِهِ إلَى مَا تَجِبُ بِهِ الْكَفَّارَةُ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَيْسَ بِيَمِين وَإِنْ نَوَى .
وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ عَطَاء ، وَالْحَسَنِ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، وَأَبِي عُبَيْد ؛ لأَنَّهَا عَرِيَتْ عَنْ اسْمِ اللَّهِ وَصِفَتِهِ ، فَلَمْ تَكُنْ يَمِينًا ، كَمَا لَوْ قَالَ : أَقْسَمْت بِالْبَيْتِ . اهـ .


وقال الشوكاني : قوله : " أقسمت عليك " قال ابن المنذر : اخْتُلِف فيمن قال : " أقسمت بالله " ، أو " أقسمتُ " مُجَرَّدًا ؛ فقال قوم : هي يمين ، وإن لم يقصد .
وقال الأكثرون : لا يكون يمينًا إلاَّ إن نَوى .

والذي يظهر أن قول : (بيمين لأفعلن كذا) لا يُعتبر يَمِينًا ، ولا كفارة على من قاله إن لم يفعل .

والأحوط اجتناب مثل هذا القول ، خروجًا من الخلاف .

والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد