المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قررت الأم أن تجعل منزلها وقف للبنات والأب يجعله وقف للأولاد هل يجوز ؟


راجية العفو
20-02-2010, 03:57 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيراُ على جهودكم ونور قلوبكم وزادكم علما
سؤالي هو
أمي تملك منزلا لها وأبي يملك منزلا له وعمتايا الإثنتان يملكان مع أبي عمارة
قررت أمي ان تجعل منزلها وقفاً للبنات هل يحق لها ؟
وقرر أبي أن يجعل منزله وقفاً للأولاد فهل يحق له ؟
وعماتي غير متزوجات وقررتا مع أبي أن يجعلوا العمارة وقفاً لـأبناء وبنات آل عبد الله >>وهو اسم العائلة
فهل يشمل ذلك ذريات الأولاد والبنات من بعدهم
ونحن عائلة كبيرة وبدأ يا شيخنا الخصام من الآن منذ أن توفي عمنا رحمه الله منذ ثلاث أسابيع في مسألة الميراث وأنا محتارة هذا لا يجوز منا
وليس هذا فقط يا شيخنا فقد كتب عمي لإحدى عماتي نصف عمارة كان يملكها رحمه الله وهي الآن تريد أن تجعلها وقفاً لأبنائه وأمهم ترفض ذلك هل اذا لا تريدها تتنازل عنها لأولاده وزوجته اولى لكي ينتفعوا بها وغير ذلك فإنهم يريدون كل شيء للأولاد ودوماً يقولون انتن البنات يكفي انكن تزوجتن ( هذا للمتزوجات منهن ) والله يعلم حاجتهن ويوجد غير متزوجات
ما الحكم جزاكم الله خيراً و والله كنت أتمنى أن أعطيكم رقم عمتايا و والدي كي تفهمونهم الوضع
أنتظر ردكم قبل أن يتسرعوا في هذا الأمر
بارك الله فيكم
نسيت اخباركم ان جدتي والدة ابي لازالت حيه ولم نخبرها عن موت عمي لأن لديها مرض قي القلب وخفنا عليها من ذلك

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

أولاً : لا يجوز التفريق بين الذكور والإناث إلاّ بِما جاء به الشرع ، من التفريق بين نصيب الذَّكر ونصيب الأنثى ، ويجب العَدل بين الأولاد – الذكور والإناث – في العطية ، لقوله عليه الصلاة والسلام : اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم . رواه البخاري ومسلم .
والواجب على ذلك الأب إما أن يَعْدِل بين أولاده ( الذكور والإناث ) في العطية ، فيُعطِي الذَّكر ضِعف ما يُعطي الأنثى ، وإما أن يترك ذلك كله ليوزّع توزيع المواريث بعد وفاته .
كما أن الوصية للوارث لا تنفذ بعد الوفاة ، ولا تُنفّذ الوصية بعد الوفاة إلاّ في الثلث أو ما كان أقلّ منه من مال الْمُورِّث .

فقول بعض الناس : الميراث للأبناء ، أو قولهم للبنات : (يكفي أنكن تزوجتن) ، هذا كله من الجاهلية ، وهو من الظّلْم والجور الذي نَهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه قال لِبَشِير بن سعد رضي الله عنه لَمّا خصّ أحد أولاده بالعطية : أفعلت هذا بِوَلدك كلهم ؟ قال : لا . قال : اتقوا الله واعدلوا في أولادكم .
وفي رواية أنه قال له : يا بشير ألك ولد سوى هذا ؟ قال : نعم . فقال : أكلهم وَهبت له مثل هذا ؟ قال : لا . قال : فلا تشهدني إذاً ، فإني لا أشهد على جَور . رواه البخاري ومسلم .

وتخصيص الأبناء الذكور بعطايا أو هِبات دون الإناث معصية لله عزّ وجلّ ، ومُنازعة لله في شرْعِه ؛ فإن الله قد أعطى كل وارِث حقّه ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : إنَّ اللهَ أعْطَى كُلّ ذِي حَقّ حَقَّه . رواه الإمام أحمد وغيره .

بل إن هذا الفعل من كبائر الذنوب . وفاعل ذلك مُتوعّد بالنار .
قال ابن عباس رضي الله عنهما : الإضرار في الوصية من الكبائر ، ثم تلا : (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّات تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ) .


ثانيا : من أراد أن يوقِف وقفًا فليجعله لله ، ولا يجعل فيه نَصيبًا للخصومات والتنازع بعد موته ، ويجعل من يدخل بمنافع الوقف يدخل فيه بالوصف وليس بالاسم ، كأن يقول : هذا وقف ينتفع به الفقير من ذريتي ، أو يقول : هذا وقف ينتفع به من احتاج ، أو يسكنه من احتاج من ذريتي .
وإذا كان كذلك فإنه يدخل فيه الأبناء والبنات ، ويدخل فيه أبناء الأبناء ، ولا يدخل فيه أبناء البنات ؛ لأنهن أبناء الرجال الأباعد .

ثالثا : ما كتبه العَمّ لأخته من نصف عمارة ، وله ورثة يحجبون العَمّة ، فيُنظر فيه : إن كان أكثر من الثلث فلا تُنفّذ الوصية إلاّ في الثلث ، إلاّ أن يسمح بذلك الورثة من نفس راضية .
وإن كانت العمة ترِث من أخيها ، فلا وصية لها ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لا وصية لِوارث . رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن إلاّ النسائي .

والله تعالى أعلم .




المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد