المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم من يعمل في الفن أو في محلات بيع الأشرطة


رولينا
20-02-2010, 09:05 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي
ما حكم من يعمل في الفن أو في محلات بيع الأشرطة
وهل يجوز له أن يتزوج من المال اللي يكسبه من عمله
أفتونا جزاكم الله خير وبورك فيكم

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif
الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا ، وبارك الله فيك .

العمل في الغناء فِسْق ، ويحرم العمل في محلات بيع الأشرطة الغنائية ، ومثله تسويق الأغاني وترويجها وتوزيعها ؛ كل ذلك إثم ومعصية ، وهو من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد قال تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) .

وقد نصّ العلماء على حُرمة كسب الجارية المغنية ، وحُرمة بيعها على أنها مُغنية .
قيل للإمام أحمد رحمه الله : رجل مات وخلّف جارية مغنية وولدا يتيما ، وقد احتاج إلى بيعها . قال : يبيعها على أنها ساذجة ! فقيل له : فإنها تساوي ثلاثين ألف درهم ، فإذا بيعت ساذجة تساوي عشرين دينارا . قال : لا تُباع إلاّ على أنها ساذجة .
ونَهَى الإمام مالك رحمه اللّه عن الغناء ، وقال : إذا اشترى جارية فوجدها مُغنية لها ردّها .

والكسب الحرام زاد إلى النار ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لا يَربُو لحم نَبَت من سُحت إلاَّ كانت النار أوْلَى به . رواه الإمام أحمد والترمذي .
وذلك لأنه ممحوق البركة ، وهو شُؤم على صاحبه في الدنيا وفي الآخرة .

والمسلم مسؤول عن مالِه من أين اكتَسَبَه ؟ وفيمَ أنفَقَه ؟

والمال الحرام ليس فيه بركة ، فلا يصلح للزواج ، إلاّ إن تاب صاحبه من الحرام توبة نصوحا ، فلعله يُعفى عنه ؛ لأن التوبة تهدم ما قبلها .

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد