المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما تفسير هذه الآية : ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو


راجية العفو
20-02-2010, 01:18 AM
قال تعالى : ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سراً )
ما تفسير هذه الآية ..؟
وما الحكم الشرعي الذي يستفاد من هذه الآية الكريمة ؟
جزاكم الله كل خير .. دمتم في حفظ الله ورعايته ....

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب :

وجزاك الله خيرا
وحَفِظَك الله وَرَعَاك .

هذا في التعريض بِخِطبة المرأة التي في عِدّة وفاة أو في عِدّة طلاق بائن ، يجوز فيه التعريض بالخِطبة ولا يجوز التصريح .
أما الطلاق الرجعي ، فلا يجوز فيه التعريض ولا التصريح .

قال الإمام البغوي في تفسيره :
قوله تعالى : ( وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ) أي : النساء الْمُعْتَدَّات ، وأصل التعريض هو التلويح بالشيء ، والتعريض في الكلام ما يَفهم به السامع مُراده من غير تصريح ، والتعريض بالخطبة مباح في العِدّة وهو أن يقول: رب راغب فيك ، من يجد مثلك ، إنك لجميلة ، وإنك لصالحة ، وإنك علي لكريمة ، وإني فيك لراغب ، وإني من غرضي أن أتزوج ، وإن جمع الله بيني وبينك بالحلال أعجبني ، ولئن تزوجتك لأحسنن إليك ، ونحو ذلك من الكلام من غير أن يقول : أنكحيني . والمرأة تجيبه بمثله إن رغبت فيه . وقال إبراهيم : لا بأس أن يُهدي لها ويقوم بشغلها في العِدّة إذا كانت من شأنه .
وقال :
والتعريض بالخطبة جائز في عِدّة الوفاة ، أما المعتدة عن فُرقة الحياة فينُظِر : إن كانت ممن لا يحل لمن بانت منه نكاحها كالمطلقة ثلاثا ، والمبانة باللعان والرضاع : فإنه يجوز خطبتها تعريضا ، وإن كانت ممن للزوج نكاحها كالمختلعة والمفسوخ نكاحها يجوز لزوجها خطبتها تعريضا وتصريحا .

والله تعالى أعلم .




المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد