المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : العرف ومكانته في الشريعة


محب السلف
06-02-2010, 11:05 AM
فضيلة الشيخ عبد الرحمن

ما مكانة العرف في شريعتنا الإسلامية ؟ هل عند الغرب أعراف ؟ ما نصيب المرأة من الميراث ؟ وهل هي في بعض الحالات ترث مثل الرجل أو أكثر ؟

ولكم جزيل الشكر .

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmla.gif

الجواب/ بالنسبة للسؤال الأول عن مكانة العُرف في الشريعة الإسلامية، سبق الكلام في هذه المسألة في هذا الموضوع

هل المجتمع يُحلل أو يُحرّم ؟! (http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=29)

اوبالنسبة للغرب فعندهم أعراف ولكن العُرف المُعتبر شرعا هو ما لم يُخالف النص من كتاب الله ومن سُنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

ومما رأيته لدى الغرب هو وجود العادات أيضا ، والعصبيات القبلية !

ففي أسبانيا توجد منطقة قبائل ! لا يُدخلون أجهزة ( التلفزيون ) لبيوتهم ! ولا يُدرّسون أولادهم في مدارس الحكومة ! خوفاً على لُغتهم ! وعلى عاداتهم !

فيجمعون التبرعات من خلال الأسواق الخيرية ، ويُقيمون المدارس الخاصة بهم مع المحافظة على تدريس لغتهم وثقافتهم .أين نحن من هذا ؟ ونحن نختلف مع الغرب اختلافاً جذرياً، وأين من يُنادي بضرورة السير بسير الغرب ، واقتفاء آثارهم

ولكن الأمر كما قيل :
إذا كان الغُراب دليل قوم *** دلّـهم على جيف الكلاب !!

( عذرا على هذا الاستطراد )

=================

وأما نصيب المرأة من الميراث فهو حكم الله من فوق سبع سماوات ، لم يُترك الحكم فيه للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لاجتهادات العلماء، وهو مُبيّن مُفصل في سورة النساء . وقد ترِث المرأة في بعض الحالات أكثر من الرجل ، إذا كانت أولى منه .

كما في قوله تعالى : ( فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِد مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ )

وقوله سبحانه : ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ )

والولد هنا يشمل الذكر والأنثى

فالبنت ترِث النصف ( نصف ما ترك الميّت ) بشرطين :
1 – عدم المشارك من الأخوات
2 – عدم وجود المعصب ، وهو الأخ هنا .

وبنت الابن ترِث النصف بثلاثة شروط :
1 – عدم المشارك
2 – عدم وجود المعصب
3 – عدم وجود فرع وارث أعلى منها

والأخت الشقيقة ترِث النصف بأربعة شروط :
1 – عدم المشارك
2 – عدم وجود المعصب
3 – عدم وجود فرع وارث
4 – عدم وجود أصل وارث من الذكور

والأخت لأب ترِث النصف بخمسة شروط :
الأربعة السابقة
5 – عدم وجود أشقاء وشقيقات

وقد ترث البنات الثلثين من ترِكة الميت ، ومثلهن الأخوات الشقيقات ، وبنات الابن ، والأخوات لأب كل ذلك بشروط .والأم أحياناً تَـرِث الثلث

وبسط مسائل الفرائض قد يُسبب لك صُداعـاً !

والله أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد