محب السلف
18-02-2010, 09:26 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ الكريم وزادكم من فضله
سؤال بارك الله فيكم، هل يُعتبر الطلاق بحكم المحكمة بناء على طلب الزوجة (( للضرر )) طلاق رجعي أم تكون العدة فقط لثبوت براءة الرحم
جزاكم الله خيرا ونفعكم ونفع بكم
http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif
الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
الطلاق عن طريق المحكمة بِطلب الزوجة يُسمى خُلْعًا ، ولا يُعتبر طلاقا رجعيا ، فلا يملك الزوج الرجعة إلاّ إذا رضيت الزوجة . وموضوع الـخُـلـع، سبق أن أُجري حوله لقاء كامل. وهو هنا :
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=2805
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ الكريم وزادكم من فضله
سؤال بارك الله فيكم، هل يُعتبر الطلاق بحكم المحكمة بناء على طلب الزوجة (( للضرر )) طلاق رجعي أم تكون العدة فقط لثبوت براءة الرحم
جزاكم الله خيرا ونفعكم ونفع بكم
http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif
الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
الطلاق عن طريق المحكمة بِطلب الزوجة يُسمى خُلْعًا ، ولا يُعتبر طلاقا رجعيا ، فلا يملك الزوج الرجعة إلاّ إذا رضيت الزوجة . وموضوع الـخُـلـع، سبق أن أُجري حوله لقاء كامل. وهو هنا :
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=2805
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد