المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل فى هذه الوصية ظلم للأبناء الذكور


عبق
18-02-2010, 02:14 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شيخى الفاضل

أود السؤال عن إحدى المسائل

رجل لديه من الأبناء خمسة ذكور وثلاث إناث

ولديه عقار مكون من خمس طوابق فى كل طابق شقتان

إذن فمجموع الشقق عشرة

أعطى لكل إبن من البنين شقة فارغة بدون أى شيء ولا أى تشطيبات أما البنات فتم زواجهما

وقبل موته كتب وصية بإعطاء الشقتين اللتى يسكنها بمحتوياتهما من موبيليا و أجهزة كهربائية للبنات والدور الأرضى يؤجر محلات ويتم توزيع العائد على البنات والأولاد

هل فى هذه الوصية ظلم للأبناء الذكور علما بانه لم يساعدهم فى تشطيب شققهم او فى زواجهم؟؟
وما حكم تنفيذ الوصية

وبالنسبة لتوزيع العائد من المحلات فهو لم يتم ذكر إذا كان حسب الشرع كميراث أم بالتساوى؟؟؟

وجزاكم الله خيرا

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب/

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا

هذا كله ظُلم وجَوْر .
فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الرجل الذي خصّ أحد أبنائه بالعطية دون بقية أولاده ، ففي الصحيحين أن بَشير بن سعد أعطى ابنه النعمان عطية دون سائر ولده ، فقال له عليه الصلاة والسلام : يا بشير ألك ولد سوى هذا ؟ قال : نعم . فقال : أكلهم وَهبت له مثل هذا ؟ قال : لا . قال : فلا تشهدني إذاً ، فإني لا أشهد على جور .
وفي رواية : اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم .
والولد يشمل الذكر والأنثى لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ )

والواجب على ذلك الأب إما أن يعدِل بين أولاده ( الذكور والإناث ) في العطية ، فيُعطِي الذَّكر ضِعف ما يُعطي الأنثى ، وإما أن يترك ذلك كله ليوزّع توزيع المواريث بعد وفاته .

كما أن الوصية للوارث لا تنفذ بعد الوفاة ، فما أوصى به الرجل لِبناته لا ينفذ بعد موته .

وإن رأى الورثة إبراء ذِمّة والدهم فيصطلحوا على أمر ليس فيه إضرار بأحد ، وتُعطَى البنات نصف ما أخذ الأبناء في حياة والدهم ، ثم يُقسم الباقي قسمة المواريث ، بِما في ذلك الدور الأرضي ، بحيث يُوزّع العائد منه توزيع المواريث .
إذا رأى الورثة ذلك فهو أبرأ لِذمّة والدهم ، على أن يتم هذا الأمر بالتراضي من جميع الورثة .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد