المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم


عبق
18-02-2010, 12:01 PM
ما رأيثœم فی هذا الاقوال

{الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم}
{الأصل في الأشياء الإباحة إلا في اللحوم والفروج}.
النووي {الأصل في الحيوان التحريم حتى تتحقق ذكاة مبيحة}
الخطابي {البهيمة أصلها على التحريم حتى تتيقن وقوع الذكاة فهي لا تستباح بالأمر المشكوك}.

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب/

" الأصل في الأشياء الإباحة " يُقصد به ما لم يرد دليل على تحريمه ، أما ما دلّ الدليل على تحريمه فهو حرام .
كما أن الأصل في الفُروج التحريم .

وأما بالنسبة إلى اللحوم فإن الأصل فيها الإباحة أيضا إلاّ ما دلّ الدليل على تحريمه ، أو جَرى مجرى القاعدة مثل : كل ذي ناب من السباع – باستثناء الضبع - ، وكل ذي مخلب من الطير ، فهذه مُحرّمة ، وما عداها فهو مُباح .

وأما قول (الأصل في الحيوان التحريم حتى تتحقق ذكاة مبيحة) ، فَقد يَرِد عليه ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها مِن أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سَمُّوا الله عليه وكُلوه . رواه البخاري .

وكذلك قول : (البهيمة أصلها على التحريم حتى تتيقن وقوع الذكاة) قد يَرِد عليه ما جاء في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال كُنّا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فَنَدّ بَعير من الإبل ، قال : فرماه رجل بسهم فحبسه ، قال : ثم قال : إن لها أوَابِد كَأوَابِد الوحش ، فما غَلَبكم منها فاصنعوا به هكذا .

والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد